شرح
في السرائر ، وبصحيحة يونس ، عن الكاظم عليه السلام ، قال : « أصحابُ الكَبائِرِ كُلِّها إذا اقيمَ عليهِمُ الحَدُّ مَرّتينِ قُتِلوا في الثّالِثَةِ » . « 1 »
والقول الثاني منسوبٌ إلى المشهور ، وعن الانتصار « 2 » والغُنية « 3 » دعوى الإجماع عليه .
ويشهد له أيضاً موثّق أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الزّاني إذا زَنى يُجلَدُ ثَلاثاً ويُقتَلُ في الرَّابِعَةِ » « 4 » يعني جلد ثلاث مرّات .
وحديث العلل عن الرضا عليه السلام : فعن محمّد بن سنان : فيما كَتَبَ الرضا عليه السلام إليه : « وعِلَّةُ القَتل بَعدَ إقامَةِ الحَدِّ في الثالِثَةِ على الزّاني والزانية لاستِحقاقِهما وقِلَّةِ مُبالاتِهِما بِالضَّربِ » . « 5 »
ويؤيّده ما ورد في المملوك من القتل في الثامنة أو التاسعة ؛ ففي خبر بريد العجلي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « في الأمَةِ إذا زَنَت ثَمانيَ مَرّاتٍ يَجِبُ عليها الرَّجمُ » .
قلتُ : كَيفَ صارَ في ثَمانيَ مَرّاتٍ ؟ فقال عليه السلام : « لِأنّ الحُرَّ إذا زنَى أربَعَ مَرّاتٍ واقِيمَ عليه الحَدُّ قُتِلَ ، فإذا زَنَت الأمَةُ ثَماني مَرّاتٍ رُجِمَت في التّاسِعَةِ » . « 6 » ثمّ إنّه بعد تمام الدليل على القتل في الرابعة على ما هو مفاد الموثّقة وحديث العلل ، فاللازم جعل ذلك مخصّصاً للصحيح السابق - أعني صحيح يونس - فيستفاد من المجموع وجوب القتل في الثالثة في كلّ كبيرة ، وفي الرابعة في خصوص الزنى .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 37 ، ح 130 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 214 ، ح 791 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 117 ، ح 34361 .
( 2 ) . الانتصار ، ص 519 ، المسألة 285 .
( 3 ) . غنية النزوع ، ص 421 .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 191 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 37 ، ح 129 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 212 ، ح 790 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 116 ، ح 34359 .
( 5 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 546 ، باب 339 ، ح 1 ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج 2 ، ص 97 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 117 ، ح 34362 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 27 ، ح 86 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 116 ، ح 34360 .