شرح
وأمّا المسألة الثالثة : وهي غير المحصَن إذا أملك ولم يدخل بها ، شيخاً كان أو شابّاً ، فحكمه الجلد ثمّ الجزّو التغريب سنة كاملة .
ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيها : « وقَضَى في البِكرِ والبِكرَةِ إِذا زَنَيا جَلدُ مِائَةٍ ونَفيَ سَنَةٍ في غَيرِ مِصرِهِما ، وهُما اللّذانِ قَد املِكا ولَم يُدْخَلْ بِها » . « 1 »
ورواية زرارة ، عن الباقر عليه السلام : « المُحصَنُ يُرجَمُ ، والّذي قَد املِكَ ولَم يَدخُل بها فَجَلدُ مِائَةٍ ونَفيُ سَنَةٍ » . « 2 »
وصحيحته الأخرى : « والّذي قَد املِكَ ولَم يَدخُل بِها يُجلَدُ مِائَةً ويُنفَى » . « 3 »
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وفيها : « والبِكرُ والبِكرَةُ جَلْدُ مائَةٍ ونَفيُ سَنةٍ » . « 4 » ونحوها رواية عبد الرحمن . « 5 »
وصحيحة حنّان قال : سأل رَجلٌ أبا عبد اللَّه عليه السلام وأنا أسمَعُ عَن البِكر يَفجُرُ وقَد تَزوّجَ ، فَفَجَرَ قَبل أن يَدخُلَ بِأهله ؟ فقال عليه السلام : « يُضرَبُ مِائَةً ، ويُجَزُّ شَعره ، ويُنفَى مِن المِصرِ حَولًا ، ويُفَرّقُ بَينه وبَينَ أهله » . « 6 »
وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سَألته عَن رَجلٍ تَزوّجَ امرأةً ولم
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 177 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 3 ، ح 9 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 202 ، ح 759 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 61 ، ح 34209 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 177 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 3 ، ح 8 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 63 ، ح 34213 .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 177 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 4 ، ح 12 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 200 ، ح 752 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 63 ، ح 34214 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 4 ، ح 14 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 201 ، ح 754 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 64 ، ح 34216 .
( 5 ) . انظر : وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 65 ، ح 34219 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 36 ، ح 124 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 77 ، ح 34253 .