تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح
وموثّقة سماعة ، عن الصادق عليه السلام قال : « الحُرُّ والحُرَّةُ إذا زَنَيا جُلِدَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما مِائَةَ جَلدَةٍ ، فأمّا المُحصَنُ والمُحصَنَةُ فَعَليهما الرَّجمُ » . « 1 » فدخول الشابّ والشابّة في الجملة الثانية مسلّم ، كما أنّ خروج الشيخ والشيخة أيضاً كذلك . وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « المُحصَنُ يُرجَمُ » . « 2 » وخبر عبد اللَّه بن طلحة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « وإذا زَنى النَّصَفُ مِن الرِّجالِ رُجِمَ ولَم يُجلَد إذا كانَ قد أُحصِنَ » . « 3 » وصحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « ويَرجُمُ المُحصَنَ والمُحصَنَةَ » . « 4 » فقول المحقّق : « ففيه روايتان : إحداهما يُرجَم لا غير » ، إشارة إلى هذه الطائفة . وأمّا قوله : « والأخرى يجمع له بين الحَدّين » ، فالظاهر أنّها إشارة إلى صحيحتي محمّد بن مسلم وزرارة واللفظ واحد ، قال عليه السلام : « في المُحصَنِ والمُحصَنَةِ جَلدُ مِائَةَ ثُمَّ الرَّجمُ » . « 5 » إلّا أنّ صحيحة عاصم بن حميد « 6 » الظاهرة في كون المراد بالرجل المحصن فيها الشابّ ولو بقرينة روايات الشيخ والشيخة ، فتكون أخصّ من الصحيحتين ، فتقيّدان بغير الشابّ أي بالشيخ والشيخة . وهذا مبنيٌّ على العمل بالنسبة المنقلبة ، ويمكن تقييدهما بذلك بقرينة روايات الشيخ والشيخة .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 177 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 3 ، ح 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 62 ، ح 34210 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 177 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 3 ، ح 8 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 63 ، ح 34213 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 4 ، ح 10 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 200 ، ح 750 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 64 ، ح 34218 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 4 ، ح 11 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 200 ، ح 751 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 65 ، ح 34219 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 4 ، ح 13 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 201 ، ح 753 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 63 و 65 ، ح 34215 و 34221 . ( 6 ) . انظر : وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 61 ، ذيل ح 34208 .