شرح
الثالثة : حكم غير المحصن إذا أملك ولم يدخل ، شيخاً أو شابّاً .
الرابعة : حكم غير المحصن وغير المملك كذلك .
أمّا المسألة الأولى : فالظاهر أنّه لا إشكال بل ولا خلاف هنا في كون الحكم فيها لزوم إجراء الحدّين كليهما : الجلد والرجم .
ويدلّ عليه :
أوّلًا : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « في الشَّيخِ والشَّيخَةِ جَلْدُ مِائَةٍ ورَجمٌ ، والبِكرِ والبِكرَةِ جَلْدُ مِائةٍ وَنَفيُ سَنَةٍ » « 1 » .
ثانياً : وصحيحة عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « كانَ عليٌّ عليه السلام يَضرِبُ الشَّيخَ والشَّيخَةَ مائَةَ ويَرجُمُهُما ويَرجُمُ المُحَصنَ والمُحصَنَةَ » . « 2 »
ثالثاً : وخبر عبد اللَّه بن طلحة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إذا زَنى الشَّيخُ والعَجوزُ جُلِدا ثُمَّ رُجِمَا عُقوبَةً لَهُما » . « 3 »
والشيخ والشيخة والعجوز في هذه الروايات وإن كانت مطلقة من حيث الإحصان وعدمه ، إلّاأنّ الظاهر لزوم تقييدها به وإخراج غير المحصن والمحصنة عن شمول الأخبار ؛ لصحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قَضَى أميرُ المُؤمِنينَ عليه السلام في الشَّيخِ والشَّيخَةِ أن يُجلَدا مِائَةً ، وقَضَى لِلمُحصَنِ الرَّجمَ » . « 4 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 4 ، ح 14 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 201 ، ح 754 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 64 ، ح 34216 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 4 ، ح 11 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 200 ، ح 751 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 65 ، ح 34219 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 4 ، ح 10 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 200 ، ح 750 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 64 ، ح 34218 .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 177 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 3 ، ح 9 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 202 ، ح 759 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 61 ، ح 34209 .