شرح
فإنّ جعل المحصن مقابلًا للشيخ كالصريح في كون المراد بالشيخ والشيخة غير المحصن منهما .
وبذلك ينكشف لزوم التقييد فيما دلّ من أخبار الباب على ترتيب الحَدّين : الجلد والرجم على المحصن بنحو الإطلاق ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « في المُحصَنِ والمُحصَنَةِ جَلدُ مِائة ثمّ الرَّجم » . « 1 »
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : « في المُحصَنِ والمُحصَنَةِ جَلدُ مائة ثُمَّ الرَّجمُ » . « 2 »
وخبر فضيل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المحصن : « فإذا شَهِدوا ضَرَبَهُ الحَدَّ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ يَرجُمهُ » . « 3 »
فيقيّد الجميع بالمحصن إذا كان شيخاً أو شيخة .
وأمّا المسألة الثانية : أعني حكم المحصَن إذا كان شابّاً أو شابّة ، فاللازم هو الرجم فقط من دون جلد ، ويدلّ عليه :
صحيحة عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الرَّجمُ حَدُّ اللّهِ الأكبَرُ ، والجَلدُ حَدُّ اللّهِ الأصغَرُ ، فإذا زَنى الرَّجلُ المُحصَنُ يُرجَمُ ولَم يُجلَد » . « 4 »
وصحيحة محمّد بن قيس الماضية ؛ فإنّ إرادة الشابّ والشابّة من قوله : « وقَضَى للمُحصنِ » « 5 » قطيعته .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 4 ، ح 13 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 201 ، ح 753 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 63 ، ح 34215 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 5 ، ح 16 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 201 ، ح 756 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 65 ، ح 34221 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 7 ، ح 20 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 65 ، ح 34222 .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 176 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 5 ، ح 18 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 61 ، ح 34208 .
( 5 ) . تقدّمت في الصفحة السابقة .