تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨

وأمّا الرجم

: فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ؛ فإن كان شيخاً أو شيخة جُلد ثمّ رُجم ، وإن كان شابّاً ففيه روايتان ؛ إحداهما : يرجم لا غير ، والأخرى : يجمع له بين الحدّين . وهو أشبه .
شرح
2 - وعن المجنون حتّى يفيق . 3 - ورفع عن امّتي ما لا يعلمون . 4 - وما اضطرّوا إليه . وما الجأوا إليه . 5 - وما استكرهوا عليه . 6 - وبرجم المحصن والمحصنة . 7 - ومن زنى بذات محرم يضرب ضربةً بالسيف . 8 - والكافر إذا فَجَر بمسلمة يُقتَل . 9 - ومن اغتصب امرأة فرجها يُقتل . 10 - ومن زنى بامرأة أبيه يُرجَم . 11 - والزاني الذي أملك ولم يدخل يُجزّ رأسه ويغرّب مع الجَلد . 12 - والزانية التي أملكت ولم يدخل بها تُجلد وتُغرّب . فحاصل الكلام : أنّ مقتضى رعاية حال جميع الأدلّة ورود التقييد بل التقييدات على الآية الشريفة . وحيث لا قتل في الزانية الكافرة مع مسلم ، ولا في المكرهة له على الزنا ، ولا في امرأة الأب مع ولد زوجها ، فالقيود الواردة على إطلاق الجملة الثانية ( الزاني فاجلدوه مائة ) أحد عشر ، وعلى الجملة الأولى ( الزانية فاجلدوها مائة ) ثمانية كما عرفت . قوله : ( وأمّا الرجم : فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة . . . ) . هذه المسألة تنقسم إلى مسائل أربع : الأولى : حكم المحصن إذا كان شيخاً أو شيخة . الثانية : حكمه إذا كان شابّاً أو شابّة .
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 88 | الشيخ علي المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمى