وأمّا الرجم
: فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ؛ فإن كان شيخاً أو شيخة جُلد ثمّ رُجم ، وإن كان شابّاً ففيه روايتان ؛ إحداهما : يرجم لا غير ، والأخرى : يجمع له بين الحدّين . وهو أشبه .
شرح
2 - وعن المجنون حتّى يفيق .
3 - ورفع عن امّتي ما لا يعلمون .
4 - وما اضطرّوا إليه . وما الجأوا إليه .
5 - وما استكرهوا عليه .
6 - وبرجم المحصن والمحصنة .
7 - ومن زنى بذات محرم يضرب ضربةً بالسيف .
8 - والكافر إذا فَجَر بمسلمة يُقتَل .
9 - ومن اغتصب امرأة فرجها يُقتل .
10 - ومن زنى بامرأة أبيه يُرجَم .
11 - والزاني الذي أملك ولم يدخل يُجزّ رأسه ويغرّب مع الجَلد .
12 - والزانية التي أملكت ولم يدخل بها تُجلد وتُغرّب .
فحاصل الكلام : أنّ مقتضى رعاية حال جميع الأدلّة ورود التقييد بل التقييدات على الآية الشريفة .
وحيث لا قتل في الزانية الكافرة مع مسلم ، ولا في المكرهة له على الزنا ، ولا في امرأة الأب مع ولد زوجها ، فالقيود الواردة على إطلاق الجملة الثانية ( الزاني فاجلدوه مائة ) أحد عشر ، وعلى الجملة الأولى ( الزانية فاجلدوها مائة ) ثمانية كما عرفت .
قوله : ( وأمّا الرجم : فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة . . . ) .
هذه المسألة تنقسم إلى مسائل أربع :
الأولى : حكم المحصن إذا كان شيخاً أو شيخة .
الثانية : حكمه إذا كان شابّاً أو شابّة .