شرح
حَدُّ اللّهِ الأصغَرُ ، فإذا زَنى الرَّجلُ المُحصَنُ رُجِمَ ولَم يُجلَد » . « 1 »
وقوله عليه السلام : « الحُرُّ والحُرَّةُ إذا زَنَيا جُلِدَ كُلُّ واحِدٍ منهما مِائَةَ جَلدَةٍ ، فأمّا المُحصَنُ والمُحصَنةُ فَعَليهما الرَّجْمُ » . « 2 »
وقوله : « في الشَّيخِ والشَّيخَةِ جَلدُ مائَةَ والرَّجْمُ ، والبِكرِ والبِكرَةِ جَلدُ مِائَةَ ونَفيُ سَنَةٍ » . « 3 »
كذا ما ورد في حَدّ الزاني بذات محرم من قوله عليه السلام : « مَن زَنى بِذاتِ مَحرَمٍ حتّى يُواقِعُها ضُرِبَ ضَربَةً بِالسَّيفِ أخَذَت منه ما أخَذَت ، وإن كانَت تابعة ضُرِبَت ضَربَةً بِالسَّيفِ أخَذَت منها ما أخَذَت » . « 4 »
وما ورد في الإكراه على الزنى في رجل اغتَصَبَ امرأةً فرجَها ، قال عليه السلام : « يُقتَلُ مُحصَناً كانَ أو غَيرَ مُحصَنٍ » . « 5 »
فحاصل الكلام : أنّ مقتضى رعاية حال جميع الأدلّة ورود تقييدات على الآية الشريفة .
بيان ذلك : أنّ الآية الشريفة تنقسم إلى حكمين ، وهما : الزانية فاجلدوها مائة جلدة ، الزاني فاجلدوه مائة جلدة .
فبعد ملاحظة الشرائط العامّة المستفادة من الأدلّة العامّة والقيود الخاصّة المستفادة من أدلّة الباب تقع الآية الشريفة في مقابل أدلّة كثيرة بعضها حاكمٌ عليها وبعضها مقيّد ، وهي عبارة عن قوله عليه السلام :
1 - رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 176 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 61 ، ح 34208 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 177 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 3 ، ح 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 62 ، ح 34210 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 4 ، ح 14 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 201 ، ح 754 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 64 ، ح 34216 .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 190 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 23 ، ح 68 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 208 ، ح 777 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 113 ، ح 34348 .
( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 189 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 17 ، ح 47 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 108 ، ح 34334 .