تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
بعد ثبوت زناه عند الحاكم فالظاهر عدم السقوط ، وفاقاً لما حكي عن المقنعة والنهاية والسرائر والتحرير ، « 1 » وفي الرياض : لا أجد فيه خلافاً ؛ « 2 » لإطلاق صحيحة حنان . ولو قيل بأنّها ليست في مقام بيان استمرار الحكم بل ثبوته وحدوثه فالاستصحاب محكّم . وتؤيّده رواية جعفر بن رزق اللَّه قال : قُدِّمَ إلى المُتَوكّل رَجُلٌ نَصرانيٌّ فَجَرَ بِامرأةٍ مُسلِمَةٍ ، وأرادَ أن يُقيمَ عليه الحَدَّ فأسلَمَ ، فقالَ يحيَى بنُ أكثَمَ : قَد هَدَمَ إيمانُهُ شِركَه وفِعلَه ، وقالَ بَعضُهم : يُضرَبُ ثَلاثَةَ حُدودٍ ، وقالَ بعضُهم : يُفعَلُ بِهِ كذا وكذا ، فأمَرَ المُتوكّلُ بِالكِتابِ إلى أبي الحَسَنِ الثّالِثِ عليه السلام وسؤالِه عَن ذَلِكَ ، فَلمّا قَرَأَ الكِتابَ كَتَبَ أبو الحَسَن عليه السلام : « يُضرَبُ حتّى يَموت » . فأنكَرَ يحيَى بنُ أكثَمَ وأنكر فُقَهاءُ العَسكَرِ ذَلِكَ وقالوا : يا أمير المُؤمِنينَ ، سَل عَن هذا ، . . . وقالوا : لَم يَجِئ بِه سُنّةٌ ولَم يَنطِق بِه كِتابٌ ، فَبَيِّنْ لَنا لِمَ أوجَبْتَ عليه الضّربَ حتّى يَموتَ ؟ فَكَتَبَ عليه السلام : « بِسمِ اللّهِ الرّحمنِ الرّحيمِ « فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ » » . « 3 » قالَ : فَأمَرَ بِه المُتَوَكّل ، فَضُرِبَ حتّى ماتَ » . « 4 » ولو أسلم قبل الثبوت عند الحاكم ، فقد قيل بالسقوط كما عن كشف اللثام « 5 » احتماله ، واستدلّ عليه بالنبويّ المشهور : « الإسلامُ يَجُبُّ ما قَبلَه » . « 6 » ولما يفهم من خبر جعفر بن رزق اللَّه أنّ الإسلام غير مؤثّر في الإسقاط إذا وقع بعد رؤية البأس والعذاب ، وهي هنا ينطبق على الثبوت عند الحاكم المفروض تمكّنه منه .
هامش
( 1 ) . المقنعة ، ص 778 ؛ النهاية ، ص 692 ؛ السرائر ، ج 3 ، ص 437 ؛ تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 222 . ( 2 ) . رياض المسائل ، ج 15 ، ص 476 . ( 3 ) . غافر ( 40 ) : 84 و 85 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 238 ، ح 2 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 36 ، ح 5028 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 38 ، ح 135 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 141 ، ح 34420 . ( 5 ) . كشف اللثام ، ج 10 ، ص 437 . ( 6 ) . المجازات النبويّة ، ص 55 ، ح 32 ؛ عوالي اللآلي ، ج 2 ، ص 54 ، ح 145 ؛ مسند أحمد ، ج 4 ، ص 199 .