أمّا القتل :
فيجب على من زنى بذات محرم كالامّ والبنت وشبههما
شرح
خاصّة ، أو جلد وجزّ وتغريب ، أو جلد مع رَجم ، أو جَلد خمسين .
قوله : ( أمّا القتل : فيجب على من زنى بذات محرم . . . ) .
لا إشكال في شمول الحكم للمحارم السبع النسبيّة ، ولا خلاف في ذلك . وفي الجواهر :
الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص بذلك مستفيضة . « 1 »
أقول : نقل صاحب الوسائل في باب 19 من أبواب حدّ الزنا إحدى عشرة رواية تحت عنوان « من زنى بذات محرم » :
فالأولى منها : وهي موثّقة ابن بُكير ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « من زنى بذات مَحرمٍ حتّى يُواقِعَها ضُرِبَ ضَربَةً بالسيفِ » . « 2 »
ونظيرها موثّقته الأخرى عن ابن بكير ، عن أبيه ، عن الصادق عليه السلام قال : « مَن أتى ذاتَ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَربَةً بِالسَّيفِ أخَذَتْ منه ما أخَذَتْ » . « 3 »
وهي متعرّضة للضرب بالسيف أخذت ما أخذت ، ولا يلازم ذلك القتل . ومفاد عدّة من الروايات تعيين محلّ الضرب وأنّه العنق أو الرقبة ، ولا ظهور أو لا صراحة فيها أيضاً بالقتل ، كرواية جميل بن درّاج وغيرها ، وهي الرواية 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 11 من الباب . « 4 »
قال : قلتُ لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أينَ يُضْرَبُ الذي يأتي ذاتَ مَحرَمٍ بِالسَّيفِ ؟ أينَ هَذِه الضَّربَةُ ؟ قال عليه السلام : « تُضْرَب عُنُقُه » أو قال : « تُضْرَبُ رَقَبَتُه » « 5 » أي تضرب على العنق ، لا أنّه تقطع عنقه أو رقبته .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 309 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 190 ، ح 1 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 41 ، ح 5043 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 23 ، ح 68 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 208 ، ح 777 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 113 ، ح 34348 .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 190 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 23 ، ح 66 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 208 ، ح 775 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 115 ، ح 34353 .
( 4 ) . انظر : وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 113 ، ح 34349 وح 34350 وح 34352 وح 34354 وح 34358 .
( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 190 ، ح 2 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 41 ، ح 5044 نحوه ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 114 ، ح 34350 .