شرح
وفي المسالك : مذهب الأصحاب اشتراط إيقاع الشهادة في مجلسٍ واحد . « 1 »
وفي الجواهر :
بالغ الفاضل في القواعد وولده في الشرح ، فاعتبرا حضورهم قبل الشهادة للإقامة ، فلو تفرّقوا في الحضور حُدّوا وإن اجتمعوا في الإقامة . « 2 »
وفي خبر السكوني ، عن جعفر عليه السلام ، عن عليّ عليه السلام : في ثلاثة شهدوا على رجلٍ بالزنا ؟ فقال عليّ عليه السلام : « أينَ الرابعُ ؟ قالوا : الآنَ يَجيءُ ، فقال عليٌّ عليه السلام : حُدّوهُم ، فَلَيسَ في الحُدودِ نَظَرُ ساعَةٍ » . « 3 »
وخبر عبّاد ، عن الباقر عليه السلام : سُئِلَ عَن ثَلاثَةٍ شَهِدوا على رَجلٍ بالزِّنا وقالوا : الآنَ نأتي بِالرَّابعِ ؟ قال عليه السلام : « يُجلَدونَ حَدَّ القاذِفِ ثَمانينَ جَلدَة كُلُّ رَجلٍ مِنهُم » . « 4 »
ثمّ إنّ ضعف الخبرين منجبرٌ بعدم الخلاف في المسألة كما عرفت ، مع أنّ بعض طرق الخبر الأوّل لا بأس بالأخذ به .
وفي مرسلة الصدوق ، عن عليّ عليه السلام قال : « إذا كانَ في الحُدودِ لَعَلَّ أو عَسى فَالحَدُّ مُعَطَّلٌ » . « 5 » بناءً على أنّ المعنى إذا وقع في الحدود موضع خدشة وشبهة فاللازم تعطيلها ، فيساوي في المعنى قوله عليه السلام : « ادرَؤوا الحُدودَ بِالشُّبُهاتِ » .
وأمّا لو كان المعنى أنّه لا يجوز إيجاد الترديد فيها - كأن يشفع فيها أو في تأخيرها أو يؤخّر عن وقتها ، فإنّه لو فعل ذلك انجرَّ أمرها إلى تعطيل حدود اللَّه ومخالفتها - فلا يدلّ حينئذٍ على المطلوب .
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 356 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 305 .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 210 ، ح 4 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 34 ، ح 5021 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 49 ، ح 185 ؛ وص 51 ، ح 190 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 96 ، ح 34311 .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 210 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 51 ، ح 189 ؛ وص 70 ، ح 260 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 97 ، ح 34312 .
( 5 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 50 ، ح 5071 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 47 ، ح 34181 .