شرح
على الجواز ؛ لكثرة العامل بها ، بل قيل : إنّه المشهور كما في الجواهر مع تأيّدها بمفهوم صحيحتي الحلبي الأخرى وعبد اللَّه بن سنان كما ذكرنا سابقاً .
وأمّا الصورة الرابعة والخامسة : فلا إشكال في عدم حجيّتهما وعدم إثباتهما الموجب للحَدّ أو الرجم .
والدليل عليه أوّلًا : أصالة عدم الحجّية مع الشكّ فيها .
وقال في الجواهر : بلا خلافٍ أجدهُ في ذلك . « 1 »
وعن الخلاف القول بالحجّية ، « 2 » إلّاأنّه قولٌ شاذّ لا يمكن الالتزام به .
ويمكن الاستشهاد على عدم الحجّية في الصورة الرابعة والصورة الخامسة - أعني شهادة النساء منفردات - ببعض الروايات المطلقة ، ففي الوسائل ( أبواب الشهادات ب 24 ح 29 و 30 ) : عن أمير المؤمنين عليه السلام : « لا تَجوزُ شَهادَةُ النِّساءِ في الحُدودِ والقِوَدِ » . « 3 »
وما دلّ على الجواز فإنّما يدلّ عليه في موارد خاصّة ، ففي صحيح عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام : « تَجوزُ شَهادَةُ النِّساء وحدَهُنَّ بِلا رِجالٍ في كُلِّ ما لا يجوزُ للرِّجالِ النَّظرُ إليه » . « 4 »
ونظيره الحديث الرابع والخامس من نفس الباب . « 5 »
وفي موثّقة ابن بُكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « تَجوزُ شَهادَةُ المَرأةِ فِي الشَّيءِ الذّي لَيسَ بِكَثيرٍ في الأمرِ الدّونِ ، ولا تَجوزُ في الكَثيرِ » . « 6 »
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 297 .
( 2 ) . الخلاف ، ج 6 ، ص 251 ، مسألة 2 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 265 ، ح 709 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 24 ، ح 77 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 358 ، ح 33937 و 33938 .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 391 ، ح 8 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 354 ، ح 33918 .
( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 351 - 352 ، ح 33912 و 33913 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 270 ، ح 729 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 31 ، ح 102 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 356 ، ح 33930 .