تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
« أينَ الرَّابعُ ؟ » قالوا : الآن يَجيءُ ، فقال عليٌّ عليه السلام : « حُدّوهُم ، فَلَيسَ في الحُدودِ نَظَرُ ساعَةٍ » . « 1 » وفي طريق هذا الحديث بنان ، وهما رجلان أحدهما مجهول والآخر ملعون ، ودلالته أيضاً مخدوشة ؛ فإنّ الأمر بحَدّ الثلاثة فوراً ، مع أنّ المراد به حَدّ القذف الذي لا يُقام إلّا بطلب المقذوف ، لا يستقيم . هذا ، ولكنّا في غنىً عن هذه ونحوها لما ذكرناه هنا ، ولرواياتٍ اخر في الباب المذكور من الوسائل وغيره . وأمّا الصورة الثانية - أعني شهادة ثلاثة رجال وامرأتين - فالظاهر أيضاً عدم الإشكال في قبولها . قال في الجواهر : وفاقاً للمشهور شهرةً عظيمة ، بل عن الغُنية « 2 » الإجماع عليه . « 3 » ويدلّ عليه صحيحة الحلبي : عن الصادق عليه السلام سُئلَ عن رجلٍ مُحصَنٍ فَجَرَ بامرأةٍ ، فَشَهدَ عليه ثلاثةُ رِجالٍ وامرأتانِ ، قال عليه السلام : « وَجَبَ عليه الرَّجْمُ ، وإن شهد عليه رَجلانِ وأربَعُ نِسوةٍ فلا تجوزُ شهادَتُهُم ولا يُرجَمُ ، ولكِن يُضرَبُ حَدَّ الزَّاني » . « 4 » وصحيحه الآخر : عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن شَهادةِ النِّساءِ في الرّجم ، فقال عليه السلام : « إذا كانَ ثلاثةُ رِجالٍ وامرأتانِ ، وإذا كانَ رَجلانِ وأربَعُ نِسوة لَم تَجُزْ في الرَّجمِ » . « 5 »
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 34 ، ح 5021 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 49 ، ح 185 ؛ وص 51 ، ح 190 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 96 ، ح 34311 . ( 2 ) . غنية النزوع ، ص 438 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 296 . ( 4 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 25 ، ح 4993 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 26 ، ح 80 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 132 ، ح 34399 . ( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 390 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 264 ، ح 703 ؛ وص 266 ، ح 712 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 23 ، ح 71 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 351 ، ح 33911 .
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 60 | الشيخ علي المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمى