شرح
ويشهد لما ذكرنا ما رواه العيّاشي في ذيل الآية الشريفة ، عن الكافي ، عن الباقر عليه السلام في حديثٍ طويل يقول فيه : « وسورةُ النورِ انزلَتْ بعدَ سورةِ النساء ، وتصديقُ ذلك أنّ اللَّه عزّوجل أنزلَ عليه في سورةِ النساء « وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ . . . » إلى قوله : « سَبِيلًا » « 1 » والسبيلُ الذي قال اللَّه : « سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا » إلى قوله : « الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ » « 2 » » . « 3 »
ثمّ إنّه على فرض النسخ ، فالمنسوخ ليس إلّاحكم المرأة التي ثبت زناها بالبيّنة التي هي هنا أربعة رجال ، لا حكم ما به ثبوت الزنا أي طريقه كما لا يخفى ؛ فالآية واضحة الدلالة على اشتراط الأربع في الزنا .
وللأخبار الكثيرة الواردة في أبواب الفقه المتفرّقة من الوسائل وغيرها :
منها : ما ورد في الباب 12 من أبواب حَدّ الزِّنا كالحديث الثاني من الباب : قال أبو جعفر عليه السلام : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « لا يُجلَدُ رَجُلٌ ولا امرَأةٌ حتّى يَشهَدَ عَلَيهما أربَعَةُ شُهودٍ على الإيلاجِ والإخراجِ . . . » . « 4 »
ومنها الحديث السادس : عن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رَجلٍ يشهدُ عليه ثلاثةُ رجالٍ أنّه قَد زنى بِفلانةَ ، ويَشهدُ الرَّابعُ أنّه لا يدري بمَن زنى ؟ قال عليه السلام : « لا يُحَدُّ ولا يُرجَمُ » . « 5 »
ومنها : الحديث الثامن : عن عليٍّ عليه السلام : في ثَلاثةٍ شَهدوا على رجلٍ بالزِّنى ؟ فقال عليٌّ عليه السلام :
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 15
( 2 ) . النور ( 24 ) : 1 - 2 .
( 3 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 33 ، ح 1 .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 183 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 2 ، ح 3 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 217 ، ح 814 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 94 ، ح 34305 .
( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 210 ، ح 3 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 39 ، ح 5035 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 25 ، ح 75 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 95 ، ح 34309 .