تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
وصحيح عبد اللَّه بن سنان ، عن الصادق عليه السلام قال : « لا تَجوزُ شَهادةُ النِّساءِ في رُؤيَةِ الهِلالِ ، ولا يَجوزُ في الرَّجم شَهادةُ رَجُلينِ وأربَعَةِ نِسوةٍ ، وتَجوزُ في ذلِكَ ثَلاثةُ رِجالٍ وامرأتانِ » . « 1 » وصحيح محمّد بن الفضيل : عن الرِّضا عليه السلام في حديثٍ : « وتَجوزُ شَهادَتُهُنَّ في حَدِّ الزِّنا إذا كان ثَلاثةُ رِجالٍ وامرأتانِ » . « 2 » ونحوها الحديث ( 11 ) من الباب ، والحديث ( 25 ) والحديث ( 32 ) . « 3 » ويعارضها صحيحة محمّد بن مسلم : الشيخ الكليني ، بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن محمّدبن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إذا شَهِدَ ثَلاثةُ رِجالٍ وامرأتانِ لَم يَجُز في الرَّجمِ » . « 4 » وهذه لا تعارض تلك الصحاح الكثيرة المستفيضة ، والشيخ حملها على التقيّة . وأمّا الصورة الثالثة : فيدلّ على النفوذ وإثباتها الجَلد خاصّة حتّى في مورد الرجم الروايات الثلاث المذكورة في سابقتها ؛ أولاها بالمنطوق ، والأخيرتان بالمفهوم . لكن تعارضها صحيحة محمّد بن الفضيل السابقة ، عن الرضا عليه السلام ، وفيها : « لا تَجوزُ شَهادةُ رَجُلينِ وأربَعُ نِسوةٍ في الزِّنا والرّجمِ » . « 5 » والأولى الجمع الدلالي بينها بحمل قوله عليه السلام في هذه الصحيحة : « في الزنا والرجم » على عطف التفسير ، أي في الزنا الذي يوجب الرجم ، ولو فرضنا عدم إمكانه فالترجيح بما دلّ
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 391 ، ح 8 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 353 ، ح 33918 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 391 ، ح 5 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 51 ، ح 3309 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 264 ، ح 705 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 23 ، ح 73 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 352 ، ح 33915 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 354 ، ح 39919 ؛ وص 357 ، ح 33933 ؛ وص 359 ، ح 33940 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 265 ، ح 708 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 24 ، ح 76 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 358 ، ح 33936 . ( 5 ) . تقدّمت في الصفحة السابقة .