تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨

مسائل

الأولى : لو ادّعى أنّه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم ،

سمعت دعواه . ولا يقضى بالقود ولا بالدية ؛ لعدم العلم بحصّة المدّعى عليه من الجناية ، ويقضى بالصلح حقناً للدم .
شرح
8 - أن يكون ما يدّعيه من الجناية أو المال متعلّقاً بنفسه أو بما يرتبط ويتعلّق به . 9 - أن تكون الدعوى على نحو الجزم . 10 - أن تكون لازمة بحيث يمكن إلزام المدّعى عليه به ، ولا تكون كدعوى الوقف والهبة قبل القبض . 11 - أن يكون المدّعى ممّا يصحّ تملّكه ، لا مثل الخمر والخنزير . 12 - أن تكون الدعوى صريحة ، لا مثل أن يقول إنّ هذه الأمَة ابنة أمَتي ، أو هذه الأثمار من أشجاري . 13 - أن لا تكون الدعوى معارضة بما يضادّها ، كما إذا ادّعى أنّه قتله زيد ، ثمّ ادّعى أنّه قتله عمرو . 14 - أن يكون للمدّعي طرف المخاصمة ، فلا سماع فيما لو رجع إلى الحاكم ليحكم بأنّ الرِّضاع عشر مرّات مثلًا لا ينشر الحرمة لتحلّ له بذلك بنت المرأة التي أرضعته عشر مرّات . وتفصيل الكلام في جميع ذلك في باب القضاء والدعاوى . قوله : ( الأولى : لو ادّعى أنّه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم ، سُمعت دعواه ) . للحاكم أن يستفصل أمثال هذه الدعاوى ، فإن رجعت إلى دعوى اشتراك المدّعى عليه مع عدّة لا يمكن صدور القتل منهم طُرحت ؛ لما عرفت من اشتراط الإمكان في سماع الدعوى ، وإن رجعت إلى عدّة معدودة يمكن صدوره منهم لكنّه لا يعلم عددهم ولا أشخاصهم كما إذا فسّرهم بما يتردّد بين ثمانية أو عشرة سمعت . لكن في المتن أنّه لا يقضي بالقود ولا بالدية ؛ لأنّ تردّد القاتلين بين الأقلّ والأكثر يوجب جهالة حصّة المدّعى عليه من الجناية أو الدية ، فيرجع الأمر إلى الصلح ، وهذا نتيجة سماع الدعوى في المقام .