شرح
أو التقاط أو نحو ذلك ؛ فلا تسمع دعوى وقوع الجناية على غير من له الولاية عليه أو أخذ ماله أو نحو ذلك ؛ لانصراف العمومات الدالّة على الفصل بين المتخاصمين والحكم بالعدل والقسط عن ذلك .
ويشترط أيضاً الجزم في الدعوى ، فلا تسمع الدعاوى الظنيّة والوهميّة إذا تعلّقت بالنفوس أو الأموال . وعن عدّة عدم الاشتراط مطلقاً ، فتسمع ولو كانت احتماليّة . وعن بعض تخصيص السماع بصورة التهمة ، وعن بعض بصورة الظّن ، وعن عدّة السماع فيما يخفى ويعسر الاطّلاع عليه ، كالقتل والسرقة ونحوهما .
والأظهر كون المدار في السماع شمول عمومات الباب ولو مثل قوله عليه السلام : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا فرجلٌ وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجلٌ ويمين المدّعي ، فإن لم يكن شاهدٌ فاليمين على المدّعى عليه » . « 1 »
وهنا شروط أخر لعلّها لا تشمل ما نحن فيه ، ولا بأس بذكر إجمال ما ذكروه في باب الدعاوى ، أو ما يمكن أن يذكر شرطاً لسماع الدعوى في مورد البحث وغيره ، وهو الأمور التالية :
1 - أن يكون المدّعي بالغاً .
2 - أن يكون عاقلًا .
3 - أن يكون رشيداً غير سفيه .
4 - أن يكون المدّعى ممّا يمكن صدوره من المدّعي .
5 - أن يعيّن صفة القتل .
6 - أن يعيّن نوعه .
7 - أن يعيّن القاتل في دعوى القتل ونحوه فرداً كان أو جماعة .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 416 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 231 ، ح 562 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 241 ، ح 33682 ؛ وص 271 ، ح 33753 .