تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
شرح
« يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين » . « 1 » وفي باب الوصيّة عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثُلث ماله في حقّ ، جازت وصيّته » . « 2 » وعن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا أتى على الغلام عشر سنين ، فإنّه يجوز له في ماله وما أعتق أو تصدّق » . « 3 » وفي باب السرقة : عن الصبيّ يسرق ؟ قال عليه السلام : « إن كان له تسع سنين قُطِعَت يده ، ولا يُضَيِّعُ حدٌّ من حدود اللَّه تعالى » « 4 » إلى غير ذلك . وأمّا ما دلّ على خمسة أشبار فهو ما رواه السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجلٍ وغلام اشتركا في قتل رجلٍ فقتلاه ، فقال أمير المؤمنين : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتُصَّ منه ، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قُضِيَ بالدية » . « 5 » هذا ، فالصواب ما اختاره في المتن بقوله : والوجه أنّ عَمد الصبيّ خطأ محض . ولذا قال صاحب المسالك بعد ذكر رواية العشرة والخمسة أشبار وما دلّ على بلوغ الصبي في ثمان سنين :
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 124 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 75 ، ح 254 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 302 ، ح 1072 ؛ وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 77 ، ح 28067 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 29 ، ح 4 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 197 ، ح 5452 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 182 ، ح 732 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 361 ، ح 24762 . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 28 ، ح 1 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 197 ، ح 5451 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 181 ، ح 729 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 362 ، ح 24764 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 233 ، ح 9 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 62 ، ح 5105 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 120 ، ح 479 و 480 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 248 ، ح 944 ؛ وص 249 ، ح 946 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 296 ، ح 34809 ؛ وص 297 ، ح 34811 . ( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 302 ، ح 1 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 114 ، ح 5226 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 233 ، ح 922 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 287 ، ح 1085 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 90 ، ح 35224 .