تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
ويقتل الولد بأبيه ، وكذا الامّ تقتل به ويقتل بها ، وكذا الأقارب كالأجداد والجدّات من قبلها ، والإخوة من الطرفين ، والأعمام والعمّات ، والأخوال والخالات .
شرح
تبدّله إلى الدية ، فقد ورد عن النبيّ صلى الله عليه وآله قوله : « أنتَ ومالكَ لأبيك » . « 1 » وفي خبر ابن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام في نكاح الصغير ، قال : « الذي هَوِيَ الجَدُّ أحقّ بالجارية ؛ لأنّها وأباها للجَدّ » . « 2 » قوله : ( ويُقتَل الولد بأبيه ، وكذا الامّ تُقتَل به ويُقتَل بها ) . والظاهر أنّه لا خلاف في هذه الأحكام ولا إشكال ، وادّعى في الجواهر عليها الإجماع بقسميه . « 3 » نعم المنقول عن الإسكافي « 4 » عدم قتل الامّ بولدها قياساً على الأب ، واستحساناً ، كما سيأتي من أهل الخلاف . « 5 » ويدلّ عليها عمومات الكتاب والسُّنة . وعلى خصوص الحكم الأوّل ما سيأتي من النصوص . وعلى الحكم الأخير ما رواه أبو عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام : عن رجلٍ قتل امّه ، قال : « يُقتَل بها صاغراً ، ولا أظنّ قتله بها كفّارةً له ، ولا يرثها » . « 6 » قوله : ( وكذا الأقارب كالأجداد والجدّات من قبلها . . . ) . العبارة مصرّحة - كعدّة كثيرة من عبائر الأصحاب - أنّ حكم اشتراط التساوي وسقوط
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 135 - 136 ، ح 3 و 5 و 6 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 177 ، ح 3669 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 343 - 344 ، ح 961 و 962 و 966 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 48 - 49 ، ح 157 و 158 و 162 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 262 ، ح 22479 و 22480 ؛ وج 20 ، ص 290 ، ح 25654 . ( 2 ) . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 109 ، ح 19 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 291 ، ح 25656 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 170 . ( 4 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 451 ، مسألة 129 . ( 5 ) . المغني لابن قدامة ، ج 9 ، ص 360 ؛ الحاوي الكبير ، ج 15 ، ص 163 . ( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 298 ، ح 2 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 109 ، ح 5211 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 237 ، ح 944 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 78 ، ح 35193 .