تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩

الرابعة : إذا قتل مرتدٌّ ذمّياً

ففي قتله تردّد ؛ منشؤه تحرّم المرتدّ بالإسلام . ويقوى أنّه يقتل ؛ للتساوي في الكفر ، كما يقتل النصراني باليهودي ؛ لأنّ الكفر كالملّة الواحدة . أمّا لو رجع إلى الإسلام فلا قود ، وعليه دية الذمّي .

الخامسة : لو جرح مسلم نصرانيّاً ، ثمّ ارتدّ الجارح

وسرت الجراحة ، فلا قود ؛ لعدم التساوي حال الجناية ، وعليه دية الذمّي .

السادسة : لو قتل ذمّي مرتدّاً قُتل به ؛

لأنّه محقون الدم بالنسبة إلى الذمّي ، أمّا لو قتله مسلم فلا قود قطعاً ، وفي الدية تردّد ، والأقرب أنّه لا دية . ولو وجب على مسلم قصاص ، فقتله غير الوليّ ، كان عليه القود . ولو وجب قتله بزنى أو بلواط ، فقتله غير الإمام ، لم يكن عليه القود ولا دية ؛ لأنّ عليّاً عليه السلام قال لرجل قتل رجلًا وادّعى أنّه وجده مع امرأته : « عليك القود إلّاأن تأتي ببيّنة » .
شرح
وقال ابن إدريس لمّا نقل مذهب السيّد : ولم أجد لباقي أصحابنا فيه قولًا فأحكيه . والذي يقتضيه الأدلّة التوقّف في ذلك ، وأن لا دية له ؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة . « 1 » والقولان عندي ضعيفان . والأصل الذي بنى عليه السيّد من كفر ولد الزِّنا ممنوع . « 2 » ولعلّ ما ادّعاه السيّد قدس سره نشأ من اعتماده على نصوص دلّت على أنّ قيمته ثمانمائة درهم » . ففي خبر عبد الرحمن عن بعض مواليه ، قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام : « دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم » . « 3 »
هامش
( 1 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 352 . ( 2 ) . مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 336 ، مسألة 33 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 315 ، ح 1171 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 222 ، ح 35501 .
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 569 | الشيخ علي المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمى