شرح
فقوله : « حياته بقدر ما أدّى » أي يستخدم طيلة مدّة يؤدّي فيها تلك الدية .
وصحيح جميل : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : « في القتل وحده ، إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئٍ مسلم » . « 1 »
وخبر هشام بن أحمر « 2 » : سألتُ الكاظم عليه السلام عن مُدَبَّرٍ قتل رجلًا خطأً ، قال : « أيّ شيء رُوِّيتُم في هذا ؟ » قلتُ : رُوّينا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « يُتَلُّ برمّته إلى أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دَبَّرَهُ اعتقَ » .
قال : « سبحان اللَّه ، فيبطلُ دم امرئٍ مسلم ؟ » .
قلت : هكذا رُوّينا .
قال : غَلِطْتُم على أبي ، يُتَلُّ برُمّته إلى أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دَبَّرَهُ اسْتُسْعي في قيمته » . « 3 »
وتلّ الشيء إليه يتلّه من باب نصر : دفعه . « 4 » والرُمّة - بالضمّ فالتشديد - : القطعة ؛ وإعطاء الشيء برمّته ، أي بجملته . « 5 »
والثاني : عدم الجواز ، كما عرفته من الخلاف « 6 » والمبسوط « 7 » والنهاية « 8 » ، وهو المنقول
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 390 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 366 ، ح 711 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 26 ، ح 82 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 138 ، ح 35333 .
( 2 ) . في التهذيب والاستبصار : « أحمد » . وهشام بن أحمر لم يوثّق ، وهشام بن أحمد ليس في الرجال .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 307 ، ح 20 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 198 ، ح 785 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 275 ، ح 1044 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 212 ، ح 35475 .
( 4 ) . لسان العرب ، ج 11 ، ص 77 ؛ مجمع البحرين ، ج 5 ، ص 328 ( تلل ) .
( 5 ) . النهاية ، ج 2 ، ص 267 ؛ مجمع البحرين ، ج 6 ، ص 76 ( رمم ) .
( 6 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 182 - 183 ، مسألة 47 .
( 7 ) . المبسوط ، ج 7 ، ص 61 .
( 8 ) . النهاية ، ص 747 .