تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
شرح
وجوهٌ ، أظهرها الأخير ؛ لعدم الدليل على ثبوت حقّ السبق ، وعدم الاشتباه المحوج إلى القرعة بعد وضوح حكم المسألة من الأدلّة ، كما ستعرف . وفي الجواهر : إنّ ثمرة الأقوال تظهر في حرمة سبق اللاحق مطلقاً على الأوّل ، وبلا قرعة على الثاني ، وعدمها مطلقاً على الأخير . « 1 » ولا ثمرة للخلاف غيرها ؛ ضرورة ثبوت الاستحقاق للمستبق أيضاً مطلقاً . وكيف كان ، فإذا سبق أحدهم واستوفى حقّه ، فهل لغيره مطالبة الدية من تركته ، أم لا ؟ فيه قولان : أحدهما : الجواز . نقل عن ابن الجُنيد وابن زُهرة ، واختاره في التحرير والقواعد والمسالك ، وحُكيَ عن فخر الدين والفاضل المقداد . قال في التحرير : لو قتل حُرّ حُرّين فليس لأوليائهما سوى قتله ، فليس لهما المطالبة بالدية ، فإن قتلاه فقد استوفيا حقّهما ، ولو بدر أحدهما فقتله استوفى حقّه ، وكان للآخر المطالبة بالدية من التركة ؛ لأنّها بدل عن النفس عند التعذّر كقِيَم المتلفات ، ولو لم يكن هناك تركة اخذت من الأقرب فالأقرب . « 2 » وقال في القواعد : ولو قتله أحدهما ، فالأقرب أنّ للآخر أخذ الدية من التركة . « 3 » وقال في المسالك في فرض إقدام البعض على قتل الجاني : وفي جواز مطالبة الباقين حينئذٍ بالدية وجهان : من أنّ الجناية لم يوجب إلّا القصاص ، وقد امتنع بفوات محلّه ، ودية العمد لا يثبت الأصلي ؛ ومن منع
هامش
( 1 ) . راجع : جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 119 . ( 2 ) . تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 448 . ( 3 ) . قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 595 .