تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
ولو قتل العبد عبداً عمداً فالقود لمولاه ، فإن قتل جاز ، وإن طلب الدية تعلّقت برقبة الجاني ؛ فإن تساوت القيمتان كان لمولى المقتول استرقاقه ، ولا يضمنه مولاه ، لكن لو تبرّع فكَّه بقيمة الجناية . وإن كانت قيمة القاتل أكثر ، فلمولاه منه بقدر قيمة المقتول . وإن كانت قيمته أقلّ ، فلمولى المقتول قتله أو استرقاقه . ولا يضمن مولى القاتل شيئاً ؛ إذ المولى لا يَعقِلُ عبداً . ولو كان القتل خطأ ، كان مولى القاتل بالخيار بين فكّه بقيمته - ولا تخيير لمولى المجنيّ عليه - وبين دفعه ، وله منه ما يفضل عن قيمة المقتول ، وليس عليه ما يعوز . ولو اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم قتل ، فالقول قول الجاني مع يمينه إذا لم يكن للمولى بيّنة .
شرح
امرأة ، قال : « تُقطع إصبعه حتّى تنتهي إلى ثُلث المرأة ، فإذا جاز الثلث أضعف الرجل » . « 1 » وصحيح الحلبي قال : سُئِل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن جراحات الرجال والنساء والديات والقصاص سواء ؟ فقال عليه السلام : « السنّ بالسنّ ، والشجّة بالشجّة ، والإصبع بالإصبع سواء ، حتّى تبلغ الجراحات ثُلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيّرت دية الرجال في الجراحات ثُلثي الدية ، ودية النساء ثُلث الدية » . « 2 » ومثلهما في التعبير موثّق سماعة « 3 » ، وخبر العلاء بن فضيل « 4 » ، وموثّق أبي بصير « 5 » . وهذه الطائفة ظاهرة في كون مقدار الثلث لا تفترق فيه الطائفتان ، فحكمه حكم الأقلّ ، فظواهرهما متعارضة .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 301 ، ح 14 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 185 ، ح 724 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 164 ، ح 35383 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 300 ، ح 8 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 185 ، ح 726 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 165 ، ح 35385 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 353 ، ح 35763 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 382 ، ح 35823 . ( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 383 ، ح 35826 .