شرح
عمداً ، فهو الأشهر كما صرّح به في المتن بل المشهور ، بل لا نجد فيه خلافاً وإن أشعرت به عبارة المتن وغيره كما في الجواهر ، « 1 » ولكن سيأتي مخالفة الراوندي في الجملة .
ويدلّ عليه قوله تعالى : « النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » على ما أشرنا إلى تفسيره ، وقوله تعالى : « فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ » ، فقتل النفس مماثل للقتل الواقع .
وتدلّ عليه أيضاً نصوص :
منها : صحيح ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديثٍ ، قال : في امرأةٍ قتلت زوجها متعمّدة ؟ قال : « إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحدٌ أكثر من جنايته على نفسه » . « 2 »
وصحيح الحلبي ، عنه عليه السلام : « وإن قتلت المرأة الرجل قُتِلت به ، ليس لهم إلّانفسها » . « 3 »
وخبر أبي بصير ، عنه عليه السلام قال : وسألته عن امرأةٍ قتلت رجلًا ، قال : « تُقتَل ، ولا يغرم أهلها شيئاً » . « 4 »
ثمّ إنّ هنا شيئاً من النصوص يدلّ على خلاف ما ذكرنا ، فمنه رواية أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : في امرأةٍ قتلت رجلًا ، قال : « تُقتل ، ويؤدّي وليّها بقيّة المال أو بقيّة الدية » . « 5 »
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 83 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 299 ، ح 4 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 119 ، ح 5242 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 181 ، ح 707 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 265 ، ح 999 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 80 ، ح 35200 .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 298 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 180 ، ح 704 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 265 ، ح 997 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 81 ، ح 35202 .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 299 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 181 ، ح 706 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 267 ، ح 1006 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 81 ، ح 35203 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 183 ، ح 717 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 267 ، ح 1009 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 85 ، ح 35216 .