فيقتل الحرّ بالحرّ ، وبالحرّة مع ردّ فاضل ديته ،
شرح
وأمّا عدم ثبوت القصاص في فرض انتفاء الشرط وقتل الحُرُّ العبدَ فلعدّة نصوص مستفيضة أو متواترة ، تركنا نقلها لعدم الابتلاء بالمسألة فعلًا ، فراجع من أبواب القصاص في النفس من الوسائل ، الباب 37 و 38 و 40 .
قوله : ( وبالحرّة مع ردّ فاضل ديته ) .
والظاهر عدم الخلاف فيه ، وادّعى عليه الإجماع بقسميه في الجواهر ، « 1 » مضافاً إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة الدالّة عليه ، وقد أشرنا فيما مضى إلى بعضها .
فمنها : صحيح ابن سنان ، قال : سمعتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول في رجلٍ قتل امرأته متعمّداً ، قال : « إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ، ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية » . « 2 »
وصحيح ابن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « وإذا قتل الرجل المرأة ، فإن أرادوا القود أدّوا فضل دية الرجل على دِيَة المرأة وأقادوه بها » . « 3 »
وخبر أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « اتي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله برجلٍ قد ضرب امرأة حاملًا بعمود الفسطاط فقتلها ، فخيّر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أولياءها أن يأخذوا الديةَ خمسةَ آلاف درهم ، وغُرَّةٌ وصيفٌ أو وصيفةٌ للذي في بطنها ، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه » . « 4 »
قال في مجمع البحرين : والغُرّة - بالضّم - : العبد أو الأمَة ، ومنه قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في الجنين بغُرّة . « 5 »
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 82 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 299 ، ح 4 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 119 ، ح 5242 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 181 ، ح 707 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 265 ، ح 999 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 80 ، ح 35200 .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 298 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 180 ، ح 705 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 265 ، ح 998 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 81 ، ح 35201 .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 300 ، ح 9 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 181 ، ح 708 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 82 ، ح 35204 .
( 5 ) . مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 423 ( غرر ) .