شرح
فمنها : قوله تعالى : « وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » « 1 » بناءً على ظهوره في بيان تقابل مطلق النفس بالنفس في مقام المجازاة والقصاص ، لا كونه منساقاً لإثبات مقابلة النفس بالنفس ، دون العين والأنف كما مرّ .
وقوله تعالى : « فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ » ، « 2 » فإنّ المخاطب جميع المكلّفين ، والموصول أيضاً كذلك ، فيفيد جواز القصاص لكلّ أحدٍ من كلّ أحد .
وقوله عليه السلام في مرفوع يونس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « من قتل مؤمناً متعمّداً فإنّه يُقاد به » . « 3 »
وصحيح ابن سنان ، عنه عليه السلام : « من قتل مؤمناً متعمّداً قِيدَ منه » . « 4 »
وخبر ابن أبي يعفور ، عنه عليه السلام قال : « خطب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بمِنى - إلى أن قال - : المسلمون اخوة تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمّتهم أدناهم ، وهم يدٌ على مَن سواهم » . « 5 » ونظيره الحديث الثاني من باب 31 من أبواب القصاص في النفس من الوسائل . « 6 »
ومرفوع ابن فضّال ، عنه عليه السلام قال : « كلّ من قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود » . « 7 »
هامش
( 1 ) . المائدة ( 5 ) : 45 .
( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 194 .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 282 ، ح 9 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 160 ، ح 641 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 260 ، ح 979 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 52 ، ح 35129 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 159 ، ح 638 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 261 ، ح 980 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 53 ، ح 35131 .
( 5 ) . الأمالي للصدوق ، ص 287 ، ح 3 ؛ المجازات النبويّة ، ص 17 ، ح 3 ؛ تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 173 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 75 ، ح 35185 .
( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 75 ، ح 35186 .
( 7 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 112 ، ح 5221 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 162 ، ح 648 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 76 ، ح 35188 .