تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩

الفصل الثاني في الشروط المعتبرة في القصاص

وهي خمسة :

الأوّل : التساوي في الحرّية أو الرقّ

شرح
وصحيح ابن أبي عمير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « وإذا قتل ثلاثةٌ واحداً خُيّر الوالي أيَّ الثلاثة شاء أن يقتل ، ويضمن الآخران ثُلُثَيِ الدِّية لورثة المقتول » . « 1 » والضمان للدية ظاهر في عدم تقدّمها على القصاص . وصحيح ابن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجلين قتلا رجلًا . . . قال عليه السلام : « فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه ، وأدّى المتروك نصف الدِّية إلى أهل المقتول » . « 2 » ونظيره موثّق فضيل . « 3 » وفي صحيح أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « وإن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية » . « 4 » وصحيح أبي بصير الماضي . « 5 » قوله : ( الأوّل : التساوي في الحريّة أو الرقّ ) . وليعلم أوّلًا أنّه قد أشرنا في أوائل البحث إلى أنّه يمكن أن يُقال إنّ المقتضي للقصاص هو قتل الإنسان وإزهاق روحه ، وسائر ما يذكر في المقام كلّها شروطٌ ، إمّا حقيقةً أو انتزاعاً
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 218 ، ح 858 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 282 ، ح 1068 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 43 ، ح 35111 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 283 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 217 ، ح 855 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 281 ، ح 1065 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 42 ، ح 35107 . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 283 ، ح 4 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 115 ، ح 5230 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 217 ، ح 854 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 43 ، ح 35109 . ( 4 ) . تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة . ( 5 ) . تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة .