تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧

الخامسة : لو اشترك عبد وامرأة في قتل حرّ ،

فللأولياء قتلهما ، ولا ردّ على المرأة ولا على العبد ، إلّاأن تزيد قيمته عن نصف دية المقتول ، فيردّ على مولاه الزائد . ولو قتلت المرأة به كان لهم استرقاق العبد ، إلّاأن تكون قيمته زائدة عن نصف دية المقتول ، فيردّ على مولاه ما فضل . وإن قتلوا العبد ، وقيمته بقدر جنايته أو أقلّ ، فلا ردّ ، وعلى المرأة دية جنايتها . وإن كانت قيمته أكثر من نصف الدية ، ردّت عليه المرأة ما فضل من قيمته ، فإن استوعب دية الحرّ ، وإلّاكان الفاضل لورثة المقتول أوّلًا .
شرح
وخبر أبي بصير ، عنه عليه السلام قال : « ردّوا إلى الرجل نصف الدية وقتلوه » . « 1 » وصحيح أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه » . « 2 » وصحيح أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : « وأراد أهلُ المرأة أن يقتلوه أدّوا نصف الدِّية إلى أهل الرجل » . « 3 » وخبر أبي العبّاس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « غرموا نصف دية الرجل وقتلوه » . « 4 » وصحيح أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر عليه السلام : في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل ، قال : « إن أحبّ أن يقطعهما أدّى إليهما دِيَة يَد أحد ، فاقتسماها ثمّ يقطعهما » . « 5 » وهناك نصوص يمكن أن يستظهر منها خلاف ذلك وتكون معارضة لها : فمنها : صحيح ابن سنان : في رجلٍ قتل امرأة ، قال عليه السلام : « إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ،
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 299 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 181 ، ح 706 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 267 ، ح 1006 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 81 ، ح 35203 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 300 ، ح 9 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 181 ، ح 708 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 82 ، ح 35204 . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 301 ، ح 13 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 82 ، ح 35205 . ( 4 ) . تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 291 ، ح 68 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 87 ، ح 35220 ؛ والباب 34 ، ح 35221 . ( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 284 ، ح 7 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 156 ، ح 5354 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 240 ، ح 957 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 186 ، ح 35426 .