تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
شرح
إلى أهل المقتول الأخير عُشر الدِّيةَ كلّ رجلٍ منهم » . قال : « ثمّ الوالي بعدُ يلي أدبَهم وحبسَهم » . « 1 » ونحوه في الجملة الحديث الثالث من الباب . « 2 » وأمّا خبر أبي العبّاس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا اجتمع العدّةُ على قتل رجلٍ واحد حَكَمَ الوالي أن يُقتلَ أيُّهم شاؤوا ، وليس لهم أن يَقتلوا أكثر من واحد ، إنّ اللَّه عز وجل يقول : « وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ » « 3 » » . « 4 » وزاد في رواية ابن أبي عمير : « وإذا قتل ثلاثة واحداً خُيِّرَ الوالي أيَّ الثلاثة شاء أن يَقتُلَ ، ويَضمَنُ الآخَران ثُلُثَيِ الدِّيةِ لورثة المقتول » . « 5 » فهو مع ضعف سنده بالقاسم بن عروة متعارضٌ مع النصوص السابقة ، فاللازم إمّا التصرّف في دلالته بأن يكون المراد : ليس للأولياء قتل الأكثر إذا لم يريدوا تأدية فضل الدية ، أو في الجهة بحمله على التقيّة . وأشار الشيخ الأقدم قدس سره إلى كلا الوجهين في تفسير الرواية . « 6 » وأمّا مرفوع إبراهيم بن هاشم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أنّه سُئِل عن أربعة أنُفس قتلوا رجلًا ، مملوكٍ وحُرٍّ وحُرّةٍ ومكاتَبٍ قد أدّى نصفَ مكاتبته ؟ قال : « عليهم الدية ، على الحُرّ رُبُع الدية ، وعلى الحُرّة ربُعُ الدية ، وعلى المملوك أن يُخيّر مولاه ، فإن شاء أدّى عنه وإن شاء دفعه بِرُمّته لا يَغرَم أهله شيئاً ، وعلى المُكاتب في ماله نصف الرُّبُع ، وعلى الذين كاتبوه نصف الرُّبُع ؛ فذلك الرُّبع لأنّه قد عتق نصفه » . « 7 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 283 ، ح 4 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 115 ، ح 5230 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 217 ، ح 854 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 218 ، ح 1064 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 43 ، ح 35109 . ( 2 ) . أي الباب 12 من أبواب القصاص في النفس من الوسائل . ( 3 ) . الإسراء ( 17 ) : 33 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 284 ، ح 9 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 43 ، ح 35110 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 218 ، ح 858 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 282 ، ح 1068 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 43 ، ح 35111 و 35112 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 218 ، ذيل ح 858 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 282 ، ذيل ح 1068 . ( 7 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 152 ، ح 5338 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 41 ، ح 35105 .