شرح
ومنها : نصوص مستفيضة مصرّحة بالمطلوب :
كصحيح داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجلين قتلا رجلًا ؟ قال : « إن شاء أولياء المقتول أن يؤدّوا دية ويقتلوهما جميعاً قتلوه » . « 1 »
وصحيح ابن مسكان ، عنه عليه السلام : في رجلين قتلا رجلًا ؟ قال : « إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة وقتلوهما ، وتكون الدية بين أولياء المقتولين . فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه ، وأدّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول . وإن لم يؤدّوا دية أحدهما ولم يقتل أحدهما ، قَبِلَ الديةَ صاحبُه من كليهما ، وإن قبل أولياؤه الدِّيةَ كانت عليهما » . « 2 »
وصحيحه الآخر ، عنه عليه السلام : « إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلًا ، فإن أرادوا قتلهم ترادّوا فضل الديات ، فإن قبل أولياؤه الديةَ كانت عليهما ، وإلّاأخذوا ديةَ صاحبهم » . « 3 »
والجملة الأخيرة في كلّ من الصحيحين مكرّرة ، ولعلّها كانت بدل الجملة السابقة عليهما في النسخ الأصليّة ، مع أنّها في الصحيح الأوّل غير موجودة في نسخة الكافي .
وخبر داود بن سرحان ، عنه عليه السلام : في رجلين قتلا رجلًا ؟ قال : « يُقتلان إن شاء أهل المقتول ، ويُرَدُّ على أهلهما دِيَةٌ واحدة » . « 4 »
وموثّق الفضيل بن يسار : قلتُ لأبي جعفر عليه السلام : عشرة قتلوا رجلًا ؟ قال : « إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً وغَرِموا تسع ديات ، وإن شاؤوا تخيّروا رجلًا فقتلوه ، وأدّى التسعة الباقون
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 111 ، ح 5217 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 41 ، ح 35104 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 283 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 217 ، ح 855 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 281 ، ح 1065 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 42 ، ح 35107 .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 283 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 217 ، ح 856 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 281 ، ح 1066 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 43 ، ح 35108 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 218 ، ح 859 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 282 ، ح 1069 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 45 ، ح 35114 .