تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
شرح
ثمّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل ، قال : « إن قال الرابع : أوهمت ضُرِب الحَدّ واغرِمَ الدِّية ، وإن قال : تعمّدت قُتِل » . « 1 » والظاهر أنّ المراد بالحَدّ حَدّ القذف ثمانين جلدة ، وبالدية التي حكم بغرامته لها ما يتعلّق به من الدية ، أي ربعها الذي هو نصيبه منها . وفي خبر إبراهيم بن نُعيم الأزدي ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجلٍ بالزنا ، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته ، قال : فقال : « يقتل الرابع ، ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية » . « 2 » والظاهر أنّ الرجوع من الشهادة هنا واقع بالاعتراف على الكذب ، لا الوهم ، كما يشهد به سابقه . وسيأتي أنّ في شركة اثنين أو كثر في القتل إذا قتل الوليّ بعضهم رجع وليّ المقتول بفاضل الدية إلى شركائه في القتل ، لا إلى القاتل المستوفي أكثر من حقّه بالقصاص ، وإن كان مقتضى القاعدة رجوعه إلى القاتل ، ثمّ رجوع القاتل إلى سائر الشركاء . وفي خبر مسمع ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قضى في أربعة شهدوا على رجلٍ أنّهم رأوه مع امرأةٍ يجامعها فيُرجَم ، ثمّ يرجع واحد منهم ، قال : يغرّم ربع الدية إذا قال : شُبّه عَلَيَّ ، فإن رجع اثنان وقالا : شُبّه علينا غرما نصف الدية ، وإن رجعوا وقالوا : شُبّه علينا غرموا الدية ، وإن قالوا : شهدنا بالزور ، قتلوا جميعاً » . « 3 » وروى الصدوق عن مسمع مرسلًا ما يشتمل على بعض ما يشتمل عليه هذا الخبر . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 384 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 260 ، ح 691 ؛ وج 10 ، ص 311 ، ح 1162 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 328 ، ح 33858 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 384 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 260 ، ح 690 ؛ وج 10 ، ص 311 ، ح 1160 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 329 ، ح 33859 . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 366 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 312 ، ح 1163 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 129 ، ح 35318 . ( 4 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 50 ، ح 3305 .