تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
شرح
وقال في النهاية : وإذا قتل الصبيّ رجلًا متعمّداً كان عَمده وخطأه واحداً ، فإنّه يجب فيه الدية على عاقلته إلى أن يبلغ عشر سنين أو خمسة أشبار ، فإذا بلغ ذلك اقتصّ منه وأقيمت عليه الحدود التامّة . « 1 » وحُكي ذلك عن ابن البرّاج أيضاً وظاهر كلام المبسوط أنّه أراد بعموم الأخبار والعمومات الدالّة على حكم القصاص وأنّ القتل عمداً سبب لترتّبه ، وقد أيّد ذلك في الجواهر بالنصوص الواردة في جواز عتقه وصدقته وطلاقه ووصيّته ، كما في خبر زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا أتى على الغلام عشرُ سنين ، فإنّه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدٍّ معروف وحقٍّ ، فهو جائز » . « 2 » وخبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين ، وأوصى بثُلث ماله في حقّ ، جازت وصيّته ؛ وإذا كان ابن سبع سنين ، فأوصى من ماله باليسير في حقّ ، جازت وصيّته » . « 3 » ويدلّ على الحكم أكثر روايات ذلك الباب . « 4 » وفي مرسل ابن أبي عمير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين » . « 5 »
هامش
( 1 ) . النهاية ، ص 760 - 761 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 28 ، ح 1 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 197 ، ح 5451 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 181 ، ح 729 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 212 ، ح 24449 . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 29 ، ح 4 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 197 ، ح 5452 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 182 ، ح 732 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 361 ، ح 24762 . ( 4 ) . أي باب 44 من أبواب أحكام الوصايا . ( 5 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 124 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 75 ، ح 254 ؛ وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 77 ، ح 28067 .