تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤

الثانية : إذا أكرهه على القتل ، فالقصاص على المباشر ،

دون الآمر .
شرح
والظاهر أنّ ما ذكر في هذا الخبر من زيادة تعذيب الممسك قبل الحبس ثمّ تعيين خمسين جلدة في كلّ سنة غير مفتي به عند الأصحاب . والخبر ضعيف بالإرسال وضعف عمرو بن أبي المقدام . ويدلّ على ذلك وعلى حكم الناظر معتبر السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « أنّ ثلاثة نفر رُفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، واحد منهم أمسكوا رجلًا ، وأقبل الآخر فقتله ، والآخر يراهم ، فقضى في صاحب الرؤية أن تُسمَلَ « 1 » عيناه ، وفي الذي أمسك أن يُسجَنَ حتّى يموتَ كما أمسكه ، وقضى في الذي قتل أن يُقتَلَ » . « 2 » ثمّ إنّ المراد بالرؤية في معتبر السكوني ليس مطلق الرائي ، فلا يسمل عيون أقوام كثيرة إذا كانوا ناظرين للأخذ والقتل وإن كانوا قادرين على المنع تاركين له ، بل الظاهر أنّ المراد من شارك الممسك والقاتل في القتل بكونه رائياً لهما ومحافظاً عن طروء المانع . وفي الجواهر : وفي نسخة « الرئية » ، وفي الثالثة « الربية » . « 3 » ويمكن كونه الرئية مهموز اللام ، على فعيل أو فعول ، بمعنى الرائي والعين . وكونه الربية أو الربيئة معتلّ اللام ، من ربا يربو : إذا زاد وارتفع ، فهو أيضاً بمعنى العين الذي ينظر القوم لئلّا يدهمهم عدوّ ، ولا يكون إلّاعلى جبلٍ أو شرف . قوله : ( الثانية : إذا أكرهه على القتل ، فالقصاص على المباشر . . . ) . ترتّب حكم القصاص في المسألة على المباشر دون الآمر مورد وفاق عندنا . وفي الجواهر : إنّ الحكم عندنا كذلك نصّاً وفتوىً ، بل الإجماع بقسميه عليه . « 4 »
هامش
( 1 ) . سمل عينه : فقأها . قاموس المحيط ، ج 2 ، ص 343 ( سمل ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 288 ، ح 4 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 88 ، ح 281 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 219 ، ح 863 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 50 ، ح 35126 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 47 . ( 4 ) . المصدر .
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 444 | الشيخ علي المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمى