تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
ولو أمسك واحد وقتل آخر ، فالقود على القاتل دون الممسك ، لكن الممسك يحبس أبداً . ولو نظر إليهما ثالث لم يضمن ، لكن تسمل عيناه ، أيتفقأ .
شرح
قوله : ( ولو أمسك واحد وقتل آخر ، فالقود على القاتل . . . ) . فإنّ الآخر هو القاتل حقيقةً ، دون الممسِك ، وإن كان فعله شرطاً لتحقّقه . وفي الجواهر : بلا خلافٍ أجده في شيء من ذلك ، بل عن الخلاف والغُنية وغيرهما الإجماع عليه . « 1 » والدليل على حكم الممسك والقاتل نصوصٌ مستفيضة : منها : صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « قضى عليّ عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر ؟ قال : يُقتل القاتل ، ويُحبس الآخر حتّى يموت غمّاً كما حبسه حتّى مات غمّاً » . « 2 » وموثّق سماعة ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلٍ شدّ على رجلٍ ليقتله والرجل فارٌّ منه ، فاستقبله رجلٌ آخر ، فأمسكه عليه حتّى جاء الرجل فقتله ، فقتل الرجلَ الذي قتله ، وقضى على الآخر الذي أمسكه عليه أن يُطرح في السجن أبداً حتّى يموتَ فيه ؛ لأنّه أمسكه على الموت . « 3 » وفي خبر عمرو بن أبي المقدام : إنّ الصادق عليه السلام أمر وليّ الدم بضرب عنق القاتل ، ثمّ أمر بالآخر الممسك ، فضرب جنباه وحبس في السجن ووقّع على رأسه : « يُحبس عمرَه ، ويُضرب في كلّ سنة خمسين جلدة » . « 4 »
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 46 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 287 ، ح 1 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 86 ، ح 275 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 219 ، ح 862 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 49 ، ح 35124 . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 287 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 219 ، ح 860 و 861 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 50 ، ح 35125 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 287 ، ح 3 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 86 ، ح 279 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 221 ، ح 868 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 51 ، ح 35127 .