تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤

المرتبة الثانية : أن ينضمّ إليه مباشرة المجنيّ عليه .

وفيه صور :

الأولى : لو قدم له طعاماً مسموماً ،

فإن علم وكان مميّزاً ، فلا قود ولا دية . وإن لم يعلم فأكل ومات ، فللوليّ القود ؛ لأنّ حكم المباشرة سقط بالغرور .
شرح
فذلكة : قد تحصّل ممّا ذكرنا من الآيات والأخبار : أوّلًا : حرمة السحر تعلّماً وتعليماً وعملًا ؛ لدلالة عدّة من الأدلّة المذكورة عليها . وثانياً : ثبوت القتل له حدّاً لعمله ، كما دلّت عليه عدّة أخرى منها . وثالثاً : ثبوت القتل له مطلقاً ، صدرَ ذلك منه مستحلّاً له أو غير مستحلّ . والظاهر أنّه لا خلاف في شيءٍ من ذلك أيضاً ، وأمّا ثبوت ارتداده بمجرّد التعليم أو التعلّم أو العمل ، أو ثبوت القتل بمجرّد التعليم والتعلّم ، ففيه إشكال ؛ لقصور دلالتها عليه ، كما أنّه لا تعرّض فيها للقتل به قصاصاً . وتفصيل هذا البحث في كتاب الحدود . قوله : ( الأولى : لو قدّم إليه طعاماً مسموماً . . . ) . إمّا أن يكون الطعام مسموماً يقتل مثله غالباً ، أو مسموماً لا يقتل مثله إلّانادراً . وعلى التقديرين إمّا أن يعلم ذلك المقدم له والمباشر كلاهما ، أو لا يعلم أحدهما ، أو يعلمه الأوّل دون الثاني ، أو يعكس الأمر . وعلى تقدير عدم كونه قاتلًا مع علم المقدم وجهل المباشر ، فإمّا أن يقصد المقدم قتله أو لا . وعلى الثاني فإمّا أن يستعقب مرضاً مُتلِفاً أو لا ؛ فالصور عشر . لا إشكال في الحكم فيما كان السمّ ممّا يقتل فيما إذا كانا عالمين ، فإنّه لا قِود فيهما ولا دية ؛ لإقدام المباشر على قتل نفسه فيما لو كان بالغاً عاقلًا مختاراً ، وكذا لو كان صبيّاً أو مجنوناً مميّزاً ، بل وكذا لو كان مكرَهاً كما سيأتي . نعم ، لو لم يكن الصبيّ والمجنون مميّزين كان ذلك عمداً يُقاد بالصبيّ ، دون المجنون .
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 424 | الشيخ علي المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمى