شرح
الصورة من الخطاء أي شبيه العمد وليست بعمد :
موثّق أبي العبّاس الماضي ، فإنّ المتيقّن من قوله : « أرمي الرجلَ بالشيء الذي لا يَقتل مثلُه » « 1 » صورة عدم قصد القتل ، ولو حمل على صورة القصد دلّ على المطلب بالأولويّة .
ومعتبره الآخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفّارة أهو أن يعتمد ضرب رجل ولا يعتمد قتله ؟ فقال : « نعم » .
قلت : رمى شاةً فأصاب إنساناً ، قال : « ذلك الخطأ الذي لا شكّ فيه عليه الدية والكفاّرة » . « 2 » فإنّ المتيقّن من صدره هو صورة كون الآلة ممّا لا يقتل مثله ، ولو حمل على ما يقتل مثله دلّ بالأولويّة .
والمرسل عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام يقول : « قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد أن تقتله بالسوط أو العصا أو بالحجارة ، إنّ دية ذلك تُغلّظ ، وهي مائة من الإبل » . « 3 » فإنّ المتيقّن منه عدم قصد القتل وعدم كون الآلة ممّا يقتل غالباً .
وموثّق أبي العبّاس وزرارة الماضي « 4 » لصراحة الجملة الوسطى منه في المطلوب .
وخبر زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إنّ الخطأ أن تعمده ولا تُريد قتله بما لا يقتل مثلُه ، والخطأ ليس فيه شكّ أن تعمد شيئاً آخر فتصيبه » . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 280 ، ح 10 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 157 ، ح 631 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 37 ، ح 35090 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 279 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 156 ، ح 624 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 38 ، ح 35092 .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 281 ، ح 3 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 105 ، ح 5196 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 158 ، ح 635 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 259 ، ح 976 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 39 ، ح 35094 .
( 4 ) . تقدّم في الصفحة السابقة .
( 5 ) . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 264 ، ح 224 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 40 ، ح 35100 .