تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
ويجب اعتماد الأسهل ؛ فلو اندفع الخصم بالصياح اقتصر عليه إن كان في موضع يلحقه المنجد ، وإن لم يندفع عوّل على اليد ، فإن لم تغن فبالعصا ، فإن لم يكف فبالسلاح .
شرح
وفي رواية أصبغ بن نباتة ، عن عليّ عليه السلام قال : « يضحكُ اللَّه عزّوجلّ إلى رجلٍ في كتيبةٍ يَعرِضُ لهم سَبُعٌ أو لصٌّ ، فحماهم أن يَجوزوا » . « 1 » وفي الصحيح عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : عونك الضعيف من أفضل الصدقة » . « 2 » رواية فطر بن خليفة ، عن محمّد بن عليّ بن الحسين ، عن أبيه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من رَدَّ على قومٍ من المسلمين عادِيَةَ ماءٍ أو نارٍ وجبت له الجنّة » . « 3 » ونقل في الجواهر عن كشف اللثام : لو قدر على الدفع عن غيره ، فالأقوى كما في التحرير « 4 » الوجوب مع أمن الضرر . « 5 » ثمّ قال : وإن كان لا يخلو من نظر . « 6 » أقول : الظاهر أنّ مورد البحث الوجوب من جهة الدفاع ، لا من باب النهي عن المنكر ، وإلّا فهو واجبٌ بلا إشكال . وتظهر الثمرة في ما إذا توقّف الدفاع على قتل الصائل في النفس والعِرض والمال ، فلا يجوز إذا كان من جهة النهي عن المنكَر ، ولو أمكن القول بالجواز أو الوجوب في الدفاع عن نفس الغير ، فالقول به في الدفاع عن العِرض والمال غير سديد . قوله : ( ويجب اعتماد الأسهل . . . ) . قال في الجواهر : قد ذكرنا سابقاً أنّ مقتضى إطلاق النصوص عدم الترتيب المزبور في المحارب واللصّ والمطّلع على عيال غيره ، بل مطلق الدفاع ، فإن لم يكن
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 54 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 141 ، ح 20171 . ( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 55 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 141 ، ح 20170 . ( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 55 ، ح 3 ؛ وج 2 ، ص 164 ، ح 8 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 142 ، ح 20172 . ( 4 ) . تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 384 . ( 5 ) . كشف اللثام ، ج 10 ، ص 649 . ( 6 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 650 - 651 .