تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
ولو قتل الدافع كان كالشهيد .
شرح
قِصَاصٌ » « 1 » وغيرهما ، مع ما عرفت من إطلاقات الروايات السابقة . والإطلاق الثاني وإن كان مقدّماً على الأوّل ومقيّداً له إلّاأنّك عرفت الإشكال في العمل به ، وعليه فالمورد من الإجمال المفهومي ، ويجوز التمسّك بإطلاق المطلق . قوله : ( ولو قتل الدافع كان كالشهيد ) . في الوسائل ( أبواب جهاد العدوّ ، باب 46 ) عن الصادق عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من قُتِلَ دون عياله فهو شهيد » . « 2 » وصحيحة ابن سنان ، عنه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من قُتِلَ دون مَظْلِمِتِهِ فهو شهيدٌ » . « 3 » وفي صحيحة أخرى عن أبي مريم عن الباقر عليه السلام مثله ، وفيها : « يا أبا مريم ، هل تَدري ما دون مَظْلِمَته ؟ » قلت : جُعِلت فداك ، الرجلُ يُقتَل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك ، فقال : « يا أبا مريم ، إنّ من الفقه عرفانَ الحقّ » . « 4 » ثمّ إنّه لا إشكال في وجوب الدفاع عن النفس إذا احتمل النجاة بالدفاع ، وإلّافإن احتمل النجاة في الفرار وجبَ الفرار . ففي الوسائل ( أبواب القصاص في النفس ، باب 5 ) صحيحة الحنّاط ، عن الصادق عليه السلام قال : « من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها » . « 5 » وعن الصادق عليه السلام قال : « من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها ، قال اللَّه عزّ وجلّ : « وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً
هامش
( 1 ) . المائدة ( 5 ) : 45 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 157 ، ح 282 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 130 ، ح 20114 . ( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 52 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 167 ، ح 316 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 121 ، ح 20117 . ( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 52 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 167 ، ح 317 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 121 ، ح 20118 . ( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 45 ، ح 1 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 95 ، ح 5163 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 207 ، ح 820 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 24 ، ح 35059 .