تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
شرح
فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً » « 1 » . « 2 » وعن الباقر عليه السلام : « إنّ المؤمن يُبتَلى بكلّ بليّةٍ ، ويَموت بكلّ ميتةٍ ، إلّاأنّه لا يَقتل نفسَه » . « 3 » وقال تعالى : « وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ » . « 4 » وقال تعالى : « وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » . « 5 » ولا فرق بين أن يقصد الصائل دمه أو عِرضه من لواطٍ أو زنا ، ولو علم بالقتل لو دافع عن عرضه فلا يبعد عدم وجوب الدفاع ، والظاهر جوازه عملًا بإطلاق من قتل دون مظلمته . والظاهر أنّ الحكم كذلك في الدفاع عن الحريم بمعنى وجوبه وإن احتمل القتل . ففي الوسائل ، عن الرسول صلى الله عليه وآله ، قال : « يُبغض اللَّه تعالى رجلًا يُدخَلُ عليه في بيته فلا يُقاتل » . « 6 » وعن الباقر عليه السلام قال : « إذا دخل عليك رجلٌ يُريد أهلك ومالك ، فَابْدُرْهُ بالضربة إن استطعت » . « 7 » ولو علم بالقتل لو دافع عنه ، أشكل الحكم بالوجوب ، والظاهر الجواز كما عرفت ، بل قد يُقال في صورة الاحتمال حتّى في الدفاع عن المال ، تمسّكاً بإطلاق الأدلّة ، كالصحيح المرويّ عن النبيّ صلى الله عليه وآله : « من قتل دون مظلمته فهو شهيد » . « 8 »
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 29 - 30 . ( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 571 ، ح 4953 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 24 ، ح 35060 . ( 3 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 254 ، ح 12 ؛ وج 3 ، ص 112 ، ح 8 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 25 ، ح 35061 . ( 4 ) . النساء ( 4 ) : 93 . ( 5 ) . البقرة ( 2 ) : 195 . ( 6 ) . عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج 2 ، ص 28 ، ح 24 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 123 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 157 ، ح 279 ؛ قرب الإسناد ، ص 158 ، ح 577 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 119 ، ح 20112 . ( 8 ) . تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة .