تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
ورواية أبي فروة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حدّه حَدّ الزاني » . « 1 » والخبران معارضان بالسابقة عليهما ، ولم يعمل بهما غير الشيخ ، مع أنّ الصحيحة قابلة للحمل على التعزير أو حدّ غير حدّ الزنا ، وخبر أبي فروة ضعيف . [ الطائفة ] الثالثة : ما دلّت على أنّ حدّه خمسة وعشرون سوطاً ربع حدّ الزاني ، كصحيحة ابن سنان المنقولة بطرقٍ ثلاثة كلّها معتبرة ، فرواها ابن سنان عن الصادق عليه السلام وإسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السلام وحسين بن خالد عن الرِّضا عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعاً : « إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم يُنتفع بها ، وضُرب هو خمسة وعشرين سوطاً ربعَ حدّ الزاني » . « 2 » الطائفة الرابعة : ما دلّت على أنّه يُضرَب دون الحَدّ ، أو دلّ على أنّه يُعزَّر ، وهي روايات : منها : معتبرة سماعة : قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة ؟ فقال عليه السلام : « عليه أن يجلد حدّاً غير الحَدّ ، ثمّ يُنفى من بلاده إلى غيرها » . « 3 » ومعتبرة سدير عن الباقر عليه السلام : في الرجل يأتي البهيمة ، قال : « يُجلَد دون الحَدّ ، ويُغرم قيمةَ البهيمة لصاحبها » . « 4 » ومعتبرة علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليٍّ عليهم السلام : سُئِلَ عن راكب البهيمة ، فقال :
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 62 ، ح 227 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 224 ، ح 840 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 360 ، ح 34969 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 204 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 60 ، ح 218 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 222 ، ح 831 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 357 ، ح 34961 . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 204 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 60 ، ح 219 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 223 ، ح 832 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 169 ، ح 30262 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 204 ، ح 1 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 47 ، ح 5060 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 61 ، ح 220 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 223 ، ح 833 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 358 ، ح 34964 .