شرح
أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ يَزني قَبلَ أن يَدخُلَ بأهلِه ، أيُرجَمُ ؟ قال عليه السلام : « لا » . « 1 »
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في قوله تعالى : « فَإِذَا أُحْصِنَّ » ؟ « 2 » قال عليه السلام :
« إحصانُهُنّ أن يُدخَلَ بِهِنّ » قلتُ : إن لم يُدْخَل بِهِنَّ أمَا عَلَيهنّ حَدٌّ ؟ قال عليه السلام : « بلى » . « 3 »
وأمّا اشتراط التمكّن على الدوام : فلما مرّ من صحيحتي إسماعيل وحريز وموثّق عمر بن يزيد السالفة . « 4 »
قلتُ : إطلاق بعدم تحقّق الإحصان في المتعة حتّى فيما إذا كانت عنده يغدو عليها ويروح مورد الإشكال ، وإن أرسلوه إرسال المسلّمات ، كما في المسالك . « 5 »
وفي الجواهر :
بل عدم الإحصان بالزِّنا ووطي الشُّبهة اتّفاقي في كشف اللثام ، بل لعلّه كذلك في المتعة أيضاً ، وإن كان قوله في الانتصار « على الأصحّ » مشعراً بوجوده ، إلّا أنّي لم أتحقّقه كما اعترف به غيره أيضاً ، للأصل ، والاحتياط ، والاعتبار . « 6 » لكن الظاهر أنّه لو كانت المتمتّع عنده دائماً بحيث يتمكّن من الوصول إليها في كلّ وقت لزم الحكم بتحقّق الإحصان ، ولا يكون إطلاق قوله في خبر عمر بن يزيد مثبتاً للمطلوب ؛ فإنّ قوله عليه السلام في موثّق إسحاق بن عمّار قال : سألتُ أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجلِ يَزني وعِندَهُ السُّرِّيَّةُ والأمَةُ يَطَؤُها تُحصِنُهُ الأمَةُ وتَكونُ عندَه ، فقال عليه السلام : « نعم ، إنّما ذلك لِانَّ عندَه ما يُغنيه عن الزِّنى » .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 179 ، ح 8 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 16 ، ح 41 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 76 ، ح 34247 .
( 2 ) . النساء ( 4 ) : 25 .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 235 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 16 ، ح 43 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 76 ، ح 34250 .
( 4 ) . تقدّم تخريجهما في الصفحة السابقة .
( 5 ) . مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 195 .
( 6 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 270 .