تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتّى يكون الواطي بالغاً حرّاً ، ويطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرقّ متمكّن منه ، يغدو عليه ويروح ، وفي رواية مهجورة : « دون مسافة التقصير » .
شرح
قوله : ( ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتّى يكون الواطي بالغاً . . . ) . فالإحصان متحقّق بتملّك البُضع بالعقد الدائم مع الدخول والتمكّن دائماً ، فخرج : من لا بُضع له ، وهو واضح . ومن ملكها بالمتعة . ومن ملكها بالدائم ولم يدخل بها . ومن دخل بها ولم يتمكّن دائماً . ويدلّ على الإحصان : صحيحة إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام : قلتُ : ما المُحصَنُ رَحِمَكَ اللّهُ ؟ قال عليه السلام : « مَن كانَ له فَرْجٌ يَغدُو عليه ويَروحُ ، فهو مُحصَنٌ » . « 1 » وصحيحة حريز ، عن الصادق عليه السلام : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المُحصَن ؟ قال : فقال : « الذي يَزني وعِندَهُ ما يُغنيهِ » . « 2 » وأمّا اشتراط الدوام : فلرواية عمر بن يزيد ، عن الصادق عليه السلام : « لا يُرجَمُ الغائبُ عن أهله ، ولا المُمْلَكُ الذي لم يَبْنِ بأهلِه ، ولا صاحبُ المُتعَةِ » . « 3 »

وأمّا اشتراط الدخول :

فلرواية عمر بن يزيد السابقة ، وموثّق رفاعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألت
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 179 ، ح 10 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 12 ، ح 28 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 204 ، ح 765 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 68 ، ح 34227 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 178 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 12 ، ح 27 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 204 ، ح 764 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 69 ، ح 34230 . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 179 ، ح 13 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 13 ، ح 32 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 205 ، ح 769 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 73 ، ح 34240 .