شرح
وحملها الشيخ على القطع للإفساد ، « 1 » والرواية مصرّحة بالسرقة .
وفي الجواهر في مسألة المحتال أنّه لا يقطع قال : بلا خلافٍ أجده فيه . « 2 » فالصحيحة معرَضٌ عنها ، مع أنّها تخالف القواعد من جهة جعل البيّنة والحلف كليهما على المنكِر .
وقال في الجواهر : والأولى حمله على قضيّة في واقعة اقتضت المصلحة فيها ذلك . « 3 »
هامش
( 1 ) . الاستبصار ، ج 4 ، ص 243 ، ذيل ح 919 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 597 .
( 3 ) . المصدر ، ص 598 .