تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
ومرسلة الحلبي ، عن عليّ عليه السلام قال : « إذا دخل عليك اللصّ المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عُنقي » . « 1 » ورواية الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : كان عليّ عليه السلام يقول : « من دخل عليه لصٌّ فليبدُره بالضربة ، فما تبعه من إثم فإنّما أنا شريكُه فيه » . « 2 » وفي أبواب حدّ المحارب ، باب 7 ، ح 3 : عن أيّوب عن الصادق عليه السلام يقول : « من دخل على مؤمنٍ محارباً له ، فدمُه مباحٌ في تلك الحال للمؤمن ، وهو في عنقي » . « 3 » ونظيره الحديثان الأوّلان من ذاك الباب . وفي أبواب الدفاع باب 1 ، ح 1 ، عن الصادق عليه السلام : « إذا قدرت على اللصّ فَابدُره ، وأنا شريكك في دمه » . « 4 » وفي باب 2 ، ح 2 ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه وغيره : أنّه كتب إليه يسأله عن الأكراد ، فكتب إليه : « لا تُنَبِّهوهم إلّابحرّ السيف » . « 5 » هذا ، ولكن الأحاديث المذكورة كلّها مخدوشة سنداً ، فلابدّ من حملها على صورة عدم الاندفاع إلّابالقتل أو إلّابالبدار إليه ، وإلّالم يجز القتل حتّى في المحارب ، نعم يمكن القول بأنّ المحارب ؛ إذا كان ممّن يجب على الحاكم قتله ، فلو بدر الشخص المأخوذ منه المال مثلًا فقتله لا يترتّب عليه القصاص وإن كان آثماً بقتله قبل حكم الحاكم ، وأمّا المال فحكم المقاتلة فيه وغيرها من أحكامه فسيجيء إن شاء اللَّه في باب الدفاع .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 51 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 121 ، ح 20116 . ( 2 ) . قرب الإسناد ، ص 95 ، ح 231 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 123 ، ح 20126 . ( 3 ) . الأمالي للطوسي ، ص 670 ، ح 1409 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 321 ، ح 34862 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 296 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 211 ، ح 833 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 342 ، ح 14191 . ( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 297 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 211 ، ح 832 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 382 ، ح 35014 .