تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
شرح
وإن شاء صلبه ، وإن شاء قطع يده ورِجله » . قال : « وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ، ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول ، فيتبعونه بالمال ، ثمّ يقتلونه » . قال : فقال أبو عبيدة : أرأيتَ إن عفا عنه أولياء المقتول ؟ قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : « إن عَفَوا عنه كان على الإمام أن يقتله ؛ لأنّه قد حارب وقتل وسرق » . قال : فقال أبو عبيدة : أرأيتَ إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويَدَعُونَهُ ، ألَهُم ذلك ؟ قال : « لا ، عليه القتل » . « 1 » وفي رواية عليّ بن حسّان عن الباقر عليه السلام قال : « من حارب اللَّه وأخذ المال وقتل كان عليه أن يُقتَل أو يُصلَب ، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يُقتل ولا يُصلب ، ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف ، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يُنفى » . « 2 » ثمّ إنّ الأستاذ الخوئي بعد ما حكم بصحّة خبر عليّ بن حسّان المشترك بين الواسطي الثقة والهاشمي الضعيف - لأنّ روايته بطريق تفسير عليّ بن إبراهيم وهو قد التزم على نفسه أن لا يروي عن الثقة - جمع بين الخبرين بالطريق الآتي . قال في مباني التكملة : مَن شهرَ السلاح لإخافة الناس : نفيَ من البلد ؛ لما في خبر حسّان : « من حارب ولم يأخذ ولم يقتل نفيَ » . مَن شهرَ فعقر : اقتصّ منه ثمّ نُفيَ من البلد ؛ لما في الصحيح : « من شهرَ فعقر اقتصّ ونُفي » .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 248 ، ح 12 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 132 ، ح 524 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 257 ، ح 972 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 307 ، ح 34831 . ( 2 ) . تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 167 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 313 ، ح 34841 .