ولا تقطع اليسار مع وجود اليمين ، بل يقطع اليمين ولو كانت شلّاء ، وكذا لو كانت اليسار شلّاء ، أو كانتا شلّاءين قطعت اليمين على التقديرين . ولو لم يكن له يسار ، قال في المبسوط : قطعت يمينه . وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا تقطع » . والأوّل أشبه .
شرح
ثمّ أمسكوا حتّى يقطع ، ثمّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى » . « 1 »
قوله : ( بل يقطع اليمين ولو كانت شلّاء . . . ) .
وأمّا القطع مطلقاً إذا كانت له اليسرى ، فلصحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجلٍ أشلّ اليد اليمنى أو أشلّ الشمال سرق ، قال : « تُقطَع يده اليمنى على كلّ حال » . « 2 »
وفي صحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليه السلام قال : « إنّ الأشلّ إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال ، شلّاء كانت أو صحيحة ، فإن عاد فسرق قُطعت رِجله اليسرى . . . » . « 3 »
لكن تعارضهما رواية مفضّل بن صالح ، عن بعض أصحابه ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلّاء لم تُقطع يمينه ولا رِجله ، وإن كان أشلّ ثمّ قطع يد رجل قصّ منه ؛ يعني لا تقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص » . « 4 »
لكن الرواية ضعيفة سنداً بمفضّل بن صالح الكذّاب الوضّاع ، « 5 » مع أنّها مرسلة .
قوله : ( ولو لم يكن له يسار ، قال في المبسوط : قطعت يمينه . . . ) .
في المسألة قولان :
الأوّل : قطع اليد اليمنى لو لم يكن له اليسرى . وهو المشهور بين الأصحاب ، وفي
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 224 ، ح 12 ؛ علل الشرائع ، ص 582 ، ح 22 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 263 ، ح 34718 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 225 ، ح 16 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 108 ، ح 419 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 242 ، ح 915 ؛ علل الشرائع ، ص 537 ، ح 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 266 ، ح 34725 .
( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 65 ، ح 5117 ؛ علل الشرائع ، ص 537 ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 267 ، ح 34728 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 108 ، ح 420 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 242 ، ح 916 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 266 ، ح 34726 .
( 5 ) . خلاصة الأقوال ، ص 258 ، الرقم 2 .