تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
قطعت يمينه ، وإذا سرق مرّةً أخرى قطعت رِجله اليسرى ، ثمّ إذا سرق مرّةً أخرى سجنه وتركت رِجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، فقال : إنّي لأستحيي من اللَّه أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكنّي أسجنه حتّى يموت في السجن وقال : ما قطع رسول اللَّه من سارق بعد يده ورِجله » . « 1 » ومعتبرة زرارة ، عن الباقر عليه السلام ، قال : « كان عليّ عليه السلام لا يزيد على قطع اليد والرِّجل ويقول : إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعَهُ ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به » . قال : وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرِّجل ؟ قال : « أستودِعُه السجنَ أبداً وأغني عن الناس شرَّه » . « 2 » وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في حديث في السرقة ، قال : « تقطع اليد والرِّجل ، ثمّ لا يقطع بعدُ ، ولكن إن عاد حُبس وانفق عليه من بيت مال المسلمين » . « 3 » ومعتبرة هلال ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قلتُ : أخبرني عن السارق لِمَ يقطع يده اليمنى ورِجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورِجله اليمنى ؟ فقال : « ما أحسن ما سألت ، إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام ، فإذا قطعت اليمنى واليسرى استوى اعتدل وقائماً » . قلت : وكيف يقوم وقد قطعت رِجله ؟ فقال : « إنّ القطع ليس من حيث رأيت يقطع ، إنّما يقطع الرِّجل من الكعب ، ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد اللَّه » . قلت له : من أين تقطع اليد ؟ قال : « تقطع الأربع أصابع ويترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة ، ويغسل بها وجهه للصلاة » .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 222 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 103 ، ح 402 ؛ علل الشرائع ، ص 536 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 254 ، ح 34694 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 222 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 104 ، ح 403 ؛ علل الشرائع ، ص 536 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 255 ، ح 34695 . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 224 ، ح 10 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 107 ، ح 416 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 257 ، ح 34700 .