شرح
وأيضاً معتبرة السكوني ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « لا قطع على من سرق الحجارة ، يعني الرخام وأشباه ذلك » . « 1 »
ورواية السكوني أيضاً ، عن الصادق عليه السلام قال : « قضى النبيّ صلى الله عليه وآله فيمن سرق الثمار في كُمّه فما أكلوا منه فلا شيء عليه ، وما حمل فيعزر ويُغرم قيمته مرّتين » . « 2 »
والسكوني ، عن الصادق عليه السلام : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « لا قطع في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ « 3 » » . « 4 »
وخبر أصبغ ، عن عليّ عليه السلام : « لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة » . « 5 »
أقول : الظاهر أنّ المشهور لزوم القطع في الجميع ، ولذا قال في الجواهر ما عرفت واختار الأستاذ الخوئي عدم القطع في الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك . « 6 » ولكن لم يعلم المراد من الأشباه . ولا يبعد القول بأنّ الأمثلة المذكورة في الروايات ممّا لم يكن له حِرزٌ في تلك العصور كالطير والرّخام والفاكهة ، والمراد بالأشباه أيضاً ذلك .
ويشهد له قوله عليه السلام في خبر فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فإذا أصرم النخل وحُصِدَ الزرع فأخذ قُطِع » . « 7 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 230 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 111 ، ح 433 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 286 ، ح 34779 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 230 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 110 ، ح 431 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 286 ، ح 34780 .
( 3 ) . الكثر : جمّار النخل ، وهو شحمه الذي وسط النخلة . النهاية ، ج 4 ، ص 152 ( كثر ) .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 231 ، ح 7 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 62 ، ح 5107 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 110 ، ح 430 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 286 ، ح 34781 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 130 ، ص 521 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 287 ، ح 34783 .
( 6 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 41 ، ص 354 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 130 ، ح 519 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 286 ، ح 34782 .