شرح
وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ، قال : « يقطع السارق في كلّ شيء بلغ قيمته خُمُس دينار إن سرق من سوقٍ أو زرعٍ أو ضرعٍ أو غير ذلك » . « 1 »
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « أدنى ما يقطع فيه يد السارق خُمُس دينار ، والخُمُس آخر الحَدّ الذي لا يكون القطع في دونه ويقطع فيه وفيما فوقه » . « 2 »
وهنا ما يدلّ على أنّ حدّ القطع ثُلث دينار : كمعتبرة أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجلًا في بيضة » . قلت : وأيّ بيضة ؟ قال : « بيضة حديد قيمتها ثُلث دينار » .
قلت : هذا أدنى حدّ السارق ؟ فسكت . « 3 »
ومعتبرة سماعة ، قال : سألته عن كم يقطع السارق ؟ قال : « أدناه على ثلث دينار » . « 4 »
وهنا ما يدلّ على القطع عن دينار كصحيحة أبي حمزة ، قال : سألتُ أبا جعفر عليه السلام : في كم يقطع السارق ؟ فجمعَ كفّيه ثمّ قال : « في عددها من الدراهم » . « 5 »
أقول : لا إشكال كما ترى في تعارض الروايات ، وحينئذٍ فهل نأخذ بالجميع ونحملها على بيان التخيير للإمام أو الحاكم ، فله القطع بخمس وربع وثُلث ودينار على حسب ما يراه صلاحاً ، وينتج هذا أنّه يسوغ له أن يقطع في موردٍ بخمس ولا يقطع به في آخر ، ويقطع في موردٍ بربع ولا يقطع به في موردٍ آخر ، وهكذا .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 102 ، ح 395 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 240 ، ح 908 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 246 ، ح 34669 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 102 ، ح 396 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 240 ، ح 909 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 247 ، ح 34670 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 101 ، ح 392 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 240 ، ح 904 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 246 ، ح 34667 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 101 ، ح 391 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 239 ، ح 903 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 246 ، ح 34668 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 100 ، ح 390 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 239 ، ح 902 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 245 ، ح 34666 .