تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شرح
وصحيح محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبيّ يسرق ، فقال : « إن كان له سبعُ سنين أو أقلُّ رُفِعَ عنه ، فإن عاد بعد سبع سنين قُطعت بنانه أو حُكّت حتّى تَدمى ، فإن عاد قُطع منه أسفل من بنانه ، فإن عاد بعد ذلك وقد بلَغ تسع سنين قُطع يده ، ولا يُضَيَّعُ حدٌّ من حدود اللَّه عزّوجلّ » . « 1 » وخبر سليمان ، عن الكاظم عليه السلام : « إذا تمّ للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود » . « 2 » وموثّق سماعة ، قال : إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحُلم قُطعت أنامله ، وقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « أُتيَ عليّ عليه السلام بغلامٍ قد سرق ولم يبلغ الحُلم ، فقطع من لحم أطراف أصابعه ، ثمّ قال : إن عُدتَ قطعتُ يدك » . « 3 » وفي الموثّق ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السلام ، قال : « أُتيَ عليّ عليه السلام بغلامٍ قد سرق فطرَّف أصابعه ، « 4 » ثمّ قال : لئن عُدتَ لأقطعنّها ، ثمّ قال : إما إنّه ما عمله إلّارسول اللَّه صلى الله عليه وآله وأنا » . « 5 » ثمّ إنّ كثرة الاختلاف فيها تشهد بأنّ الحكم ليس بإلزامي ، أو أنّه موكولٌ إلى نظر الحاكم . والأوّل ليس بصحيح ، والثاني أيضاً يدفعه ما ورد من أنّ التعزير يجب أن يكون أقلّ من الحَدّ . فالأولى أن نقول بانحصار الحكم بالإمام المعصوم ، ويؤيّده الخبر الأخير ، أي الموثّق المنقول عن الباقر عليه السلام .
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 62 ، ح 5105 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 120 ، ح 480 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 249 ، ح 946 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 297 ، ح 34811 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 120 ، ح 481 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 249 ، ح 945 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 297 ، ح 945 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 121 ، ح 483 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 248 ، ح 942 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 297 ، ح 34813 . ( 4 ) . طرّف أصابعه : قطع أطرافها . القاموس المحيط ، ج 3 ، ص 168 ( طرف ) . ( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 233 ، ح 7 و 10 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 119 ، ح 477 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 295 ، ح 34807 .