تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح
جميع موارد صدور العصيان من الكبير والصغير ، وفيها الصحاح وغيرها ، مع اختلاف فاحش في دلالتها . وذكر في الوسائل في هذا الباب - أي باب حكم الصبيان إذا سرقوا - ستّة عشر حديثاً بينها تعارض وتناف . « 1 » فمنها : صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصبيّ يَسرِقُ ؟ قال : « يُعفى عنه مرّةً ومرّتين ويُعَزَّرُ في الثالثة ، فإنْ عاد قُطعت أطرافُ أصابعه ، فإن عاد قُطع أسفل من ذلك » . « 2 » وصحيح الحلبي ، عن الصادق عليه السلام : « إذا سرق الصبيّ عُفى عنه ، فإنْ عاد عُزِّر ، فإن عاد قُطع أطراف الأصابع ، فإن عاد قُطع أسفل من ذلك » . « 3 » وصحيح محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الصبيّ يسرق ، فقال : « إذا سرق مرّة وهو صغير عُفي عنه ، فإن عاد عُفي عنه ، فإن عاد قُطع بنانه ، فإن عاد قُطع أسفل من ذلك » . « 4 » وصحيح عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام في الصبيّ يسرق ، قال : « يُعفى عنه مرّة ، فإن عاد قُطعت أنامله أو حُكّت حتّى تَدْمى ، فإن عاد قُطعت أصابعه ، فإن عاد قُطع أسفل من ذلك » . « 5 »
هامش
( 1 ) . انظر : وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 293 ، الباب 28 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 232 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 119 ، ح 473 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 293 ، ح 34800 . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 232 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 118 ، ح 472 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 294 ، ح 34801 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 232 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 119 ، ح 474 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 294 ، ح 34803 . ( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 233 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 119 ، ح 476 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 295 ، ح 34806 .